responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 363
بقي الكلام في أنّ هذه الأرض التي جعلت مسجداً هل يترتّب عليها آثار المسجدية من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك، أو هي نظير المصلّى الذي يتخذ في الدار وهو الذي عبّر عنه بالمسجد في لسان الأخبار؟
صرّح معظم الفقهاء بعدم ثبوت أحكام المسجدية لها؛ نظراً إلى أنّ شرطه هو كونه موقوفاً، وشرط الوقف التأبيد، والإجارة تنافيه، فإذا تنافيا في الحكم تنافيا في الخاصية، وهي من جملة الأحكام.
فإطلاق المسجدية على الأرض المذكورة بسبب إعدادها للصلاة إمّا بحسب المجاز لهذه المناسبة، أو بجعل المسجد مشتركاً بين ما له حرمة وغيره كمسجد يتخذه الإنسان في بيته لصلاته وصلاة أهله [1]).
لكن المحقق الأردبيلي منع كون المسجد اسماً للعين الموقوفة، بل هو موضوع للأعم منه ومن المقام [2]، خصوصاً في مثل المدة الطويلة كالمائة سنة ونحوها.
وربّما يؤيّد باطلاق المعظم هنا اسم المسجد عليه، ولأنّ الأصل فيه الحقيقة [3]).
كما أنّ المحقق البهبهاني- وبعد أن صرّح بأنّ في شمول الأدلّة الدالّة على أحكام المساجد لمثل المقام تأمّل- قال:
«وإن كان الأحوط المراعاة» [4]).
وفصّل السيد اليزدي بين استئجار الأرض أو الدار لتتخذ مصلّى فلا تثبت فيه آثار المسجد، وبين ما إذا قصد عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه وكانت المدة طويلة فلا يبعد ترتّب آثار المسجد؛ لصدق المسجد عليه حينئذٍ [5]).
وخالف في ذلك أكثر المعلّقين على العروة [6]؛ نظراً إلى أنّ عنوان المسجد- المساوق لعنوان كون هذا المكان للَّه تعالى وبيتاً من بيوته سبحانه- ليس كبقية الأوقاف التي قد تكون ملكاً لجهة أو لجماعة، فهو عنوان نظير العتق في الإنسان، وهذا أمر يعتبر فيه الدوام والتأبيد الذي لا يكاد يجتمع مع التوقيت الملحوظ في مورد الإجارة؛ ولذا فإنّ الوقفية لا تزول بخراب المسجد، بخلاف سائر الأوقاف المعنونة بعناوين خاصة فانّها تزول بزوال العنوان كالرقبة التي ترجع إلى ملك الواقف، كما لو خرب المكان الذي وقف على أن يكون مصلّى- حيث تتعذّر الصلاة فيه بتعذّر المنفعة المقصودة من الوقف- فإنّ الوقفية تبطل بذلك [7]).
هذا مضافاً إلى كونه أمراً مرتكزاً في أذهان عامة المتشرعة يمكن استفادته من بعض الأدلّة أيضاً كقوله تعالى:
«وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً» [8]، فإنّ ظاهره اختصاص المسجد به تعالى، فلا يكون ملكاً لأحد؛ لعدم كونه موقّتاً بوقت.

[1] التذكرة 2: 355 (حجرية). المسالك 5: 212. جامع المقاصد 7: 243. العروة الوثقى 5: 99، م 2. مناهج المتقين: 311. مستمسك العروة 12: 119. المنهاج (الحكيم) 2: 131- 132، م 59. المنهاج (الخوئي) 2: 98، م 454. مستند العروة (الإجارة): 341.
[2] مجمع الفائدة 10: 22.
[3] جواهر الكلام 27: 301.
[4] حاشية مجمع الفائدة (البهبهاني): 488.
[5] العروة الوثقى 5: 99، م 2.
[6] العروة الوثقى 5: 99.
[7] مستمسك العروة 12: 119. مستند العروة (الإجارة): 341، 343.
[8] الجن: 18.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست