responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 360
بخلاف الأرض. لا يقال: لو استأجر داراً للسكنى مطلقاً لم يجز له أن يسكنها من يضرر بها كالقصار والحداد، فلِمَ جوّزتم أن يزرعها ما يضرّ بها؟! لأنّا نقول: السكنى لا يقتضي ضرراً، فلذلك منع من اسكان من يضر بها؛ لأنّ العقد لم يقتضه، والزرع يقتضي الضرر، وإذا أطلق كان راضياً بأكثره، فلهذا جاز، وليس له أن يغرس في هذه الأرض ولا يبني؛ لأنّ ضرره أكثر من المعقود عليه» [1]).
استئجار الأرض لما يبقى بعد المدة:
لا كلام في صحة استئجار الأرض لزرع ما لا يكمل في المدة إن لم يتوقّف أصل الانتفاع به على كماله، بل وإن توقّف عليه لكن مع اشتراط المالك نقله بعد المدة كما يظهر من إطلاق الشيخ والعلّامة [2]). وقيّده المحقق الكركي [3] بما إذا كان مثله مقصوداً في العادة.
ولو أطلق ولم يتعرّض لنقل الزرع بعد المدة أو إبقائه فقد احتمل في القواعد [4]) الصحة مطلقاً لكن مع قيد إمكان الانتفاع، إلّا أنّه جزم في التذكرة [5] بعدم الصحة إن كنّا لا نجوّز التخطّي مع اشتراط التعيين.
واستدل للجواز بوجود المقتضي مع انتفاء المانع؛ فإنّ جواز القلع بعد المدة- وإن لم يحصل معه الانتفاع- لا يصلح للمانعية؛ إذ ليس القلع بمتيقن لجواز الابقاء بالاجرة شرعاً أو صلحاً [6]).
واورد عليه بأنّه منتف مع اشتراط القلع [7] فكيف يحكم معه بصحة الإجارة؟! ويمكن أن يدفع المحذور بأنّ أقصى ما يلزم في لفظ الزرع ارتكاب المجاز بقرينة اشتراط مدة لا يكمل فيها الزرع، فلا يراد الزرع حقيقة بل يراد مجازه، ولا محذور فيه، بل هو أولى من القول بالاقتصار على موضع الانتفاع بالزرع حتى يكمل [8]).
الثاني- استئجار الأرض والدار لاتخاذهما مصلّى:
صرّح الفقهاء [9] بجواز استئجار الدار لاتخاذها مسجداً يصلّى فيه، بل نفى عنه الخلاف في الجواهر [10]، بل في نهج الحق نسبته إلى الإمامية [11]).
واستدلّ له بأنّه غرض مقصود محلّل متقوّم، فلا مانع من صحة الإجارة وجواز العمل المذكور [12]). وإنّما تعرضوا له بالخصوص رداً على أبي حنيفة حيث منع منه، بدعوى أنّ فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال، فلا تجوز الإجارة لذلك [13]).

[1] التذكرة 2: 307 (حجرية).
[2] المبسوط 3: 259. القواعد 2: 301. التحرير 3: 102.
[3] جامع المقاصد 7: 231.
[4] القواعد 2: 301.
[5] التذكرة 2: 313 (حجرية).
[6] الإيضاح 2: 271.
[7] جامع المقاصد 7: 232.
[8] جامع المقاصد 7: 231، 233.
[9] المبسوط 3: 249. الخلاف 3: 508، م 36. الشرائع 2: 185. القواعد 2: 302. الارشاد 1: 423. جامع المقاصد 7: 243. المسالك 5: 211. مجمع الفائدة 10: 21. المفاتيح 3: 104. حاشية الارشاد (غاية المراد) 2: 308. العروة الوثقى 5: 99، م 2. بحوث في الفقه (الإجارة): 190. مناهج المتقين: 311. مستمسك العروة 12: 119. المنهاج (الحكيم) 2: 132، م 59. المنهاج (الخوئي) 2: 98، م 454. مستند العروة (الإجارة): 341.
[10] جواهر الكلام 27: 301.
[11] نهج الحق وكشف الصدق: 507.
[12] الخلاف 3: 508، م 36. جامع المقاصد 7: 243. المسالك 5: 211. جواهر الكلام 27: 301.
[13] جواهر الكلام 27: 301. مستمسك العروة 12: 119.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست