responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 359
واورد على الوجه المذكور في التذكرة من أنّ المعقود عليه منفعة الأرض؛ بأنّه إن أراد به ذلك على وجه خاص فهو حق لكن يجب أن لا يتجاوزه، وإن أراد مطلقاً فغير واضح. واستقرار الاجرة بمضي المدة ليس لكون المعقود عليه المنفعة مطلقاً، بل لكون المعقود عليه قد تمكّن من استيفائه ببذل العين له وتسلّمه إياها فكان قابضاً لحقه؛ ولأنّ المنفعة قد تلفت تحت يده فكانت محسوبة عليه [1]).
الصورة الثالثة: لو آجرها للزرع وأطلق وسكت عن تعيين فرد منه فالظاهر جواز زرع أي فرد شاء كما قاله الشيخ [2]) والحلّي [3] والعلّامة في كتبه [4]، نظراً إلى أنّ الاختلاف في الزراعة متقارب، فيجري مجرى النوع الواحد.
قال في التذكرة: «لا يقال: لو اكترى دابة للركوب لوجب تعيين الراكب فكان يجب هنا تعيين المزروع. لأنّا نقول: إنّ إجارة الركوب لأكثر الركاب ضرراً لا يجوز، بخلا المزروع، ولأنّ للحيوان حرمة في نفسه، فلم يجز إطلاق ذلك فيه،
[1] جامع المقاصد 7: 213.
[2] المبسوط 3: 263.
[3] السرائر 2: 464.
[4] القواعد 2: 299. التحرير 3: 100.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست