responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 343
ولعلّ المراد اتخاذ ذلك صنعة؛ للتبادر، ولما مرّ في غيره، ولهذا قال في التذكرة:
«ويكره اتخاذ الحياكة والنساجة صنعة» [1]). والظاهر أنّ الحياكة والنساجة شي‌ء واحد، لما نقل عن الصحاح أنّه قال:
«نسج الثوب وحاكه واحد» [2]).
ويمكن اختصاص الكراهة بوقت الفعل، فتزول الكراهة الوضعية والرذالة التي اتصف بها الحائك بتركه، كما يشعر به قوله عليه السلام: «لا تكن حائكاً» بعد قوله: أنا حائك [3]).
4- كراهة أجر النائحة مع الشرط:
لا بأس بأجر النائحة بالحق، ويكره مع الشرط، ويحرم بالباطل [4]).
ويدلّ عليه رواية حنان بن سدير قال:
كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت: يا عم أنت تعلم معيشتي من اللَّه وهذه الجارية النائحة، وقد أحببت أن تسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذلك، فإن كان حلالًا وإلّا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي اللَّه عز وجل‌
[1] التذكرة 12: 132.
[2] انظر: الصحاح 4: 1582.
[3] مجمع الفائدة 8: 16.
[4] التذكرة 12: 134.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست