responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 344
بالفرج؟ فقال لها أبي: إنّي واللَّه لأعظّم أبا عبد اللَّه عليه السلام أن أسأله عن هذه المسألة، قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «أ تشارط»؟ قلت: واللَّه ما أدري أ تشارط أم لا، قال: «قل لها:
لا تشارط وتقبل ما أعطيت» [1]).
وقال الصادق عليه السلام: «لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت» [2]).
5- كراهة استخدام من يستحق الإكرام:
يكره استخدام من يستحق الإكرام لحسب أو نسب أو كبر سن ونحو ذلك [3]).
6- كراهة اشتراط المباشرة على الأجير:
يكره اشتراط المباشرة على الأجير [4]).
ويحسن أن يخيّر الأجير في أن يأتي العمل بنفسه أو بغيره.
7- كراهة استعمال الأجير قبل المقاطعة على الاجرة:
صرّح الفقهاء [5] بكراهة استعمال الأجير قبل المقاطعة على الاجرة، بلا خلاف فيه ظاهراً [6]).
ويدلّ عليه من الأخبار موثقة مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من كان يؤمن باللَّه تعالى واليوم والآخر فلا يستعملنّ أجيراً حتى يعلمه ما أجره» [7]).
وعن سليمان بن جعفر الجعفري في الصحيح قال: كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة وأردت أن أنصرف إلى منزلي، فقال لي: «انطلق معي فبت عندي الليلة» فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المعتب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواري الدواب وغير ذلك، وإذا معهم أسود ليس منهم، فقال: «ما هذا الرجل معكم؟» قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئاً، قال:
«قاطعتموه على اجرته؟» فقالوا: لا، هو يرضى منّا بما نعطيه، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط، وغضب لذلك غضباً شديداً فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك، فقال: «إنّي نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه على اجرته، واعلم أنّه ما من أحد يعمل لك شيئاً من غير مقاطعة ثمّ زدته لذلك الشي‌ء ثلاثة أضعاف على اجرته إلّا ظنّ أنّك قد نقصته اجرته، وإذا قاطعته ثمّ أعطيته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبّة عرف ذلك لك ورأى أنّك قد زدته» [8]).
وظاهر هذين الخبرين التحريم، إلّا أنّهم عليهم السلام كثيراً ما يؤكّدون في النهي عن المكروهات بما يوهم الحاقها بالمحرّمات، وفي المستحبات بما يكاد يدخلها في حيّز الواجبات، وعلى هذا فربّما يستفاد من الخبر الثاني جواز الضرب على فعل المكروه. ويحتمل أن يقال: إنّ ذلك وإن كان مكروهاً إلّا أنّه من حيث مخالفة أمر المولى- حيث إنّه عليه السلام نهاهم عن ذلك مراراً- كان ما فعلوه محرّماً، فيجوز التأديب عليه بلا إشكال [9]).

[1] الوسائل 17: 126، ب 17 مما يكتسب به، ح 3.
[2] الوسائل 17: 127، ب 17 مما يكتسب به، ح 7.
[3] جواهر الكلام 22: 467.
[4] جواهر الكلام 22: 467.
[5] التحرير 3: 129. كفاية الأحكام 1: 668. جواهر الكلام 22: 467.
[6] الحدائق 21: 576.
[7] الوسائل 19: 105، ب 3 من الإجارة، ح 2.
[8] الوسائل 19: 104، ب 3 من الإجارة، ح 1.
[9] الحدائق 21: 577.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست