responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 342
«احتجم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه، ولو كان حراماً ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
أين الدم؟ قال: شربته يا رسول اللَّه، فقال:
ما كان ينبغي لك أن تفعل، وقد جعله اللَّه عز وجل لك حجاباً من النار فلا تعد» [1]).
ثمّ إنّ الحكم بالكراهة يختص بما إذا كان اشتراط الاجرة من ناحية الحجام، ولا يكره للمستأجر ذلك؛ لخبر زرارة قال:
سألت الباقر عليه السلام عن كسب الحجام؟ فقال:
«مكروه له أن يشارطه، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماسكه، وإنّما يكره له ولا بأس عليك» [2]).
ولقول الصادق عليه السلام: «إنّ رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الحجام؟ فقال: لك ناضح؟ فقال له: نعم فقال: اعلفه إياه ولا تأكله» [3]).
وفيه دلالة على حكمين: الكراهة حيث نهاه عن أكله، وعلى الاباحة حيث أمره أن يعلف الناضح به.
وقد احتمل الأردبيلي كراهة أخذ الاجرة مطلقاً؛ لعدم دلالة الأخبار على الكراهة صريحاً، ولا دلالة في مثل موثقة زرارة على عدمها بدون الشرط، وإن كان مع الشرط آكد، والاجتناب أحوط [4]).
وكذا يكره للقابلة أخذ الاجرة مع الشرط [5]، ولعلّ دليل الكراهة فيه هو الخبر، أو الإجماع، وإن قال بعضهم إنّه: لم يره [6]). هذا.
وقال العلّامة: «لا بأس بأُجرة القابلة؛ لأنّه مما يحتاج إليه، فساغ أخذ العوض عنه كغيره من المباحات» [7]).
ونحوه في استئجار من يكنس الكنيف، فقد قيل بأنّه مكروه [8]).
ومن الأعمال المكروهة الحياكة، كما يدل عليه قول الصادق عليه السلام لأبي اسماعيل الصيقل- بعد أن قال: أنا حائك-: «لا تكن حائكاً» [9]).

[1] الوسائل 17: 105، ب 9 مما يكتسب به، ح 7.
[2] الوسائل 17: 106، ب 9 مما يكتسب به، ح 9.
[3] الوسائل 17: 104، ب 9 مما يكتسب به، ح 2.
[4] مجمع الفائدة 8: 14.
[5] التذكرة 12: 134.
[6] مجمع الفائدة 8: 15.
[7] المنتهى 2: 1021.
[8] التحرير 3: 76.
[9] الوسائل 17: 140، ب 23 مما يكتسب به، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست