responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 34
الغررية أن يكون ما يقابل كلّ جزء من العوض معيّناً أو معلوماً، بل يكفي معلومية مجموع العوض والمعوّض في العقد الواحد في عدم غررية العقد، كما إذا باع شيئين لكلّ منهما قيمته الخاصة بثمن واحد [1]، خصوصاً مع فرض أنّ الدليل على بطلان الغرر ليس لفظياً حتى يشمله بإطلاقه بل لُبّي من إجماع أو سيرة، وكلاهما غير شاملين للمقام؛ لورودهما فيما إذا كان البيع عقداً مستقلًاّ لا جزء عقد. مع أنّه لو بني على وجود إطلاق يقتضي النهي عن الجهالة هنا- كما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر- فاتفاق الأصحاب في المقام يقتضي الخروج عنه [2]).
الثالثة: الإشكال من جهة لحوق كلّ من البيع والإجارة حكمه الخاص من حيث لزوم القبض والإقباض إذا كان البيع صَرفاً أو جريان الربا فيه إن كان الثمن والمثمن جنساً ربوياً.
وقال السيد اليزدي وغيره بجريان كلا الحكمين في المقام بالنسبة إلى العين [3]؛ لصدق البيع عليها ومبادلتها بمثلها من النقد إذا كانا نقدين، فيجب التقابض، وصدق التفاضل والربا إذا كانا من الجنس الربوي فيبطل. ووافقه جمع من المحشّين أيضاً حيث لم يعلّقوا عليه.
واستشكل في جريان حكم الربا بأنّ الضميمة مانعة من تحقق الربا نصاً وفتوى [4]).
ولكن صرّح السيد الحكيم [5] وغيره [6]) بالجمع بين الإجارة والصلح بالتفصيل بين حكم الصرف- أعني لزوم القبض والإقباض- فلا يجري في المقام، وبين حكم الربا فيجري؛ لصدق زيادة العوض على المعوّض هنا.
وأمّا تفصيل الكلام في بطلان البيع وعدمه وإمكان الفرار عن أحكام الصرف أو الربا بتبديل البيع إلى الصلح فموكول إلى محلّه. (انظر: ربا)

[1] مستند العروة (الإجارة): 401.
[2] مستمسك العروة 12: 146- 147.
[3] العروة الوثقى 5: 115، م 23. مستند العروة (الإجارة): 401.
[4] مستمسك العروة 12: 147.
[5] العروة الوثقى 5: 116، تعليقة النائيني، الخوئي، الگلبايگاني. مستمسك العروة 12: 147.
[6] مستند العروة (الإجارة): 403.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست