responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 33
لو انفسخ أو ظهر بطلانه في أحدهما كان له حق الفسخ في الآخر، وهذا لا يستوجب البطلان.
وأمّا الاشكال من جهة لزوم الإقباض وجريان الربا وعدم المعهودية والتعارف فقد عرفت جوابه.
الصورة الثالثة: أن يكون التمليك للعين والمنفعة في صفقة واحدة، ويكون مجموع العوض في قبال مجموع العين والمنفعة.
وهذه الصورة هي محطّ كلام الفقهاء، وظاهرهم جوازها أيضاً، بل ادّعى في المسالك عدم الخلاف في ذلك [1]، وصرّح في الجواهر بعدم وجدان المخالف فيه أيضاً، قال: «وإن أوهمه نسبة بعضهم إياه إلى الأكثر، بل قيل: صرّح في المبسوط بأنّ فيه خلافاً عندنا، لكنه احتمل ارادته من العامة» [2]). نعم تأمّل فيه بعض [3]، بل صرّح آخر بأنّه إن تم الإجماع على الصحّة والّا ففيه إشكال [4]).
ويمكن الإشكال فيه من جهات:
الاولى: ما تقدم في الصورة الثانية من عدم تعارف مثل هذه العقود، وقد تقدّم الجواب عنه أيضاً. مضافاً إلى أنّه لو سلّم عدم شمول عنوان البيع أو الإيجار له، إلّا أنّ عنوان العقد أو التجارة صادق عليه فيشمله العمومات [5]).
الثانية: ما تقدّم أيضاً من الغرر والجهالة حيث إنّ ما يقابل كلّ من العين والمنفعة غير معيّن ولا معلوم [6]).
واجيب عنه: أوّلًا: بما أفاده السيد اليزدي من تقسيط العوض عليهما [7]).
وظاهره أنّه يقسّط عليهما بحسب النسبة بين قيمتها السوقية، فلا غرر لتعيّن ما يقابل كلّ منهما.
وثانياً- وهو العمدة في دفع الإشكال-:
بأنّه لا يشترط في معلومية العوضين ودفع‌
[1] المسالك 3: 280. مجمع الفائدة 8: 530، حيث قال: «هو صحيح عند المصنف والأكثر، ولكنه تأمّل فيه».
[2] جواهر الكلام 23: 233.
[3] مجمع الفائدة 8: 532.
[4] العروة الوثقى 5: 115، تعليقة الخوانساري.
[5] جواهر الكلام 23: 233. مستمسك العروة 12: 146. مستند العروة (الإجارة): 401.
[6] مجمع الفائدة 8: 531.
[7] العروة الوثقى 5: 115، م 23. وفي الشرائع (2: 35)، حيث قال: «يقسط العوض على قيمة المبيع واجرة المثل». وفي جواهر الكلام (23: 234): «بلا خلاف ولا إشكال».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست