responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 35
الإنشاء بالفعل (المعاطاة):
أمّا المعاطاة وجريانها في العقود فيبحث عنها مفصّلًا في مصطلح (معاطاة)، إذ الكلام في جريانها في الإجارة إيجاباً وقبولًا هو الكلام هناك. إلّا أنّا نشير هنا إلى بعض الامور المرتبطة بالمقام إجمالًا:
1- بناءً على انعقاد الإجارة بالمعاطاة، ذهب بعض إلى أنّها عقد مفيد للملكية [1]، ويشترط فيها ما يشترط في العقد بالصيغة.
في حين يرى البعض الآخر أنّه لا يترتّب عليه إلّا الإباحة دون الملك [2]، حتى نسبه الشهيد الثاني [3] إلى المشهور، وحمل المحقق الكركي [4] كلمات جمع من الفقهاء على إرادة الملك المتزلزل.
2- قد يناقش [5] في جريان المعاطاة في إجارة الأعمال بالنسبة إلى الأجير الحرّ بأنّه لا تعاطي هنا إلّا بتسليم العمل الذي هو وفاء بالعقد المترتّب على الإنشاء، فكيف يكون إنشاءً له؟
واجيب عنه:
أوّلًا: بأنّه لا يعتبر التعاطي من الطرفين بل يكفي الإعطاء من طرف واحد.
وثانياً: بتحقّق التعاطي بكلّ فعل يكون مبرزاً لهذا القصد عرفاً كالاشتغال بالمقدمات بقصد الإنشاء، بل يتحقّق بتسليم نفسه للعمل بقصد الإجارة، ويكون إعطاء الاجرة بمنزلة القبول [6]؛ ولذا ذهب الأكثر إلى جريان المعاطاة في إجارة الأعمال أيضاً إلّا أنّ السيد الحكيم قيّده بما إذا كانت الاجرة عيناً [7]).
الشرط الثالث- التنجيز:
والمعروف اشتراطه في الإجارة بل في جميع العقود.
والتنجيز يراد به تارة ما يقابل التعليق، واخرى ما يقابل الترديد، وثالثة يراد به ما يقابل اضافة المنفعة إلى المستقبل، فلا بد من ملاحظة ثلاثة امور:

[1] جامع المقاصد 4: 58. مجمع الفائدة 8: 143- 414. المنهاج (الخوئي) 2: 83، 386. تحرير الوسيلة 1: 527، م 9.
[2] مفتاح الكرامة 14: 71. مستند العروة (الإجارة): 114.
[3] المسالك 3: 147.
[4] جامع المقاصد 4: 58.
[5] العروة الوثقى 5: 8، تعليقة الاصفهاني.
[6] مستند العروة (الإجارة): 19- 20. العروة الوثقى 5: 8، تعليقة الخميني، الگلبايگاني.
[7] مستمسك العروة 12: 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست