responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 318
الاجرة في قبال مجموع العمل، وهو العلاج المشتمل على تشخيص المرض ومعالجته بالدواء فإنّه عمل أيضاً وإن اشتمل على العين- وهي الدواء- لأنّه يلحظ بما هو منفعة كغيره من المنافع [1]).
الضمان في الطبابة:
إذا أفسد الطبيب المباشر للعلاج فهو ضامن وإن كان حاذقاً، وإن لم يكن مباشراً بل كان آمراً ففي ضمانه وعدمه خلاف قد تقدم [2]).
وإذا تبرّأ الطبيب من الضمان ورضي المريض أو وليّه بذلك ولم يقصّر الطبيب في الاجتهاد والاحتياط برأ [3]، وتفصيله في محلّه.
استئجار الخياط:
لا إشكال في جواز الاستئجار لعمل الخياطة، ولا بد من تعيين المنفعة إمّا بالمدة- كخياطة يوم مثلًا- أو بالعمل- كخياطة ثوب- كما يلزم تعيين الثوب وكيفية الخياطة وكلّ ما يؤثر في مالية العمل مما يرتفع به الغرر والجهالة [4]).
أمّا ما يلزم الأجير من لوازم العمل كالخيط والابرة فهل أنّها عليه أو على المستأجر؟ فقد تقدم الكلام فيه، فراجع نفقات العمل.
ولو دفع المستأجر ثوباً إلى الخياط فقال له: (إن كان يكفيني قميصاً فاقطعه) فقال الخياط: (يكفيك) فقطعه ولم يكف ضمن أرش القطع؛ لكون الاذن من المالك بالقطع مشروطاً بالكفاية، وحيث لم يكف كان الخياط عادياً لتصرفه بغير إذن، ولا أثر لتوهّمه الكفاية.
وهذا بخلاف ما لو قال المستأجر:
(أ يكفيني؟) فقال الخياط: (نعم) فأذن له المالك وقال: (اقطعه) فلم يكفه قميصاً لم يلزمه شي‌ء؛ لأنّه لم يشترط في قطعه الكفاية، بل أطلق الإذن اعتماداً على قول الخياط، وغاية ما هناك أنّه غشه وكذب عليه فلا ضمان.

[1] الإجارة (الشاهرودي) 2: 397.
[2] انظر: الأحكام التبعية للإجارة.
[3] مستمسك العروة 12: 80.
[4] التذكرة 2: 301 (حجرية). المسالك 5: 203. جواهر الكلام 27: 290.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست