responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 317
يبرأ لا يستحق اجرة أصلًا كما في مثل المقام، وهذا النحو من الاشتراط لا بد وأن يرجع إمّا إلى التقييد أو إلى اشترط سقوط الاجرة والبراءة منها.
كما أنّ صورة التقييد بالبرء على نحوين:
1- أن يكون متعلّق الإجارة عمل الإبراء المترتّب على الطبابة، فإذا لم يحصل البرء لم يتحقق شي‌ء من متعلّق الإجارة، فلا يستحق الاجير اجرة أصلًا.
2- أن يكون متعلّق الإجارة بنحو التركيب والتوصيف- أي الطبابة التي هي عمل خارجي- مع كونها مبرئة، فيكون تخلّف البرء من تخلّف الوصف والقيد يوجب الخيار، فإذا فسخ استحق اجرة المثل [1]).
وكذا الحال في صورة الجعالة فإنّه لا يستحق شيئاً حتى يحصل البرء سواء تحقق سريعاً أو بعد مدة.
وإن تعذّر العمل من جهة الطبيب أو غير الجاعل فلا يستحق شيئاً كذلك [2]).
ولو برئ بغير دواء أو تعذّرت الطبابة في حقه بموت ونحوه من الموانع التي تكون من جهة المستأجر انفسخ العقد في الباقي لتعذّر المعقود عليه، فيكون للطبيب اجرة مثل عمله [3]).
ولو استأجره مدة لعمل الطبابة ففعل ما وجب عليه ولم يبرأ المريض استحق الاجرة المسماة؛ لأنّ الأجير عمل بوظيفته فيما استؤجر عليه فاستحق العوض [4]).
الدواء في الطبابة:
يجب الدواء على المريض؛ لأنّه من نفقات العمل المشار إليها سابقاً؛ لعدم اندراجها في المعقود عليه في الإجارة على الأعمال، بل الواجب نفس العمل خاصة.
نعم، يجوز اشتراط كون الدواء على الطبيب، وهو مما لا إشكال فيه إن كان بعنوان الشرط وإن كانت نتيجته تمليك العين لا المنفعة؛ لأنّه تمليك بالشرط لا بالإجارة [5]). على أنّه يمكن جعل‌
[1] الإجارة (الشاهرودي) 2: 400.
[2] التذكرة 2: 304 (حجرية). القواعد 2: 295.
[3] جامع المقاصد 7: 184.
[4] التذكرة 2: 304 (حجرية).
[5] القواعد 2: 295. الإيضاح 2: 265.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست