فالمدار في الضمان وعدمه على إذن المالك لا على صدق الغرور، وقد ذهب إلى هذا التفصيل العلّامة والمحقق الثاني [1]) وغيرهما من الفقهاء المعاصرين [2]).
نعم، صرّح جمع من الفقهاء [3] بأنّ الخياط لو كان عالماً بعدم الكفاية والمالك جاهل بها بحيث يصدق معه الغرور أمكن القول بالضمان في الصورة الثانية؛ لقاعدة الغرور.
ومن هنا ذكر السيد اليزدي [4] بأنّ الأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو التقييد بالإذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتياط.
واعترض عليه بأنّه لا مجال للتمسّك بقاعدة الغرور في تصرف المالك في ملكه باعتقاد أنّ فيه نفعاً مما تكون نتيجته تغرير الغير [5]).
أمّا لو قال المالك: (اقطع قميص رجل) فقطع قميص امرأة، فقد ذهب بعض الفقهاء [6] إلى ضمان ما بين كونه صحيحاً ومقطوعاً؛ لأنّه تضرر غير مأذون فيه فيضمن أرش قطعه، فلا يستحق عليه الاجرة، إلّا أن يكون بعض القطع صالح للرجل والمرأة على السواء فلا يلزم حينئذ أرش القطع؛ لكونه مأذوناً فيه، ولا أثر لقصد كونه للمرأة.
استئجار المرضعة:
يجوز استئجار المرأة للإرضاع بلا خلاف»
، بل عليه الاجماع [8]؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [9]، ولما أرسله غير واحد
[1] القواعد 2: 291. جامع المقاصد 7: 162. [2] العروة الوثقى 5: 69، تعليقة البروجردي، الگلبايگاني. مستند العروة (الإجارة): 256- 258. [3] انظر: جواهر الكلام 27: 327. العروة الوثقى 5: 68- 69، تعليقة الاصفهاني، الخوئي. المنهاج (الحكيم) 2: 121، التعليقة رقم 39. [4] العروة الوثقى 5: 69- 70، م 8. [5] العروة الوثقى 5: 69، تعليقة البروجردي، الگلبايگاني. انظر: التذكرة 2: 302 (حجرية). [6] التحرير 3: 121. الإيضاح 3: 277. جامع المقاصد 7: 274. [7] الخلاف 3: 498، م 18. الحدائق 1: 603. جواهر الكلام 27: 293. [8] التذكرة 2: 295 (حجرية). مستمسك العروة 12: 128. [9] الطلاق: 6. انظر: المسالك 5: 209. جواهر الكلام 27: 295.