responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 316
ثمّ إنّه مع الاغماض عن مبطلية الغرر في الإجارة- كما قيل- يكفي في الحكم بالبطلان لزوم التعليق المجمع على قدحه في العقود؛ لأنّ مرجع تقييد العمل بقيد خارج عن الاختيار- كالبرء- إلى الاشتراط، وتعليق الحكم عليه يكون بنحو الواجب المشروط لا بنحو القيد الواجب؛ لاستحالة أخذ القيود غير الاختيارية في متعلّقات التكاليف أو الالتزامات العقدية، فيكون الالتزام العقدي معلّقاً على تحقق ذلك القيد الغير اختياري، وهو مبطل.
ومن المعلوم عدم الفرق في بطلان التعليق بين كون المعلّق عليه فعله تعالى- كما في المقام- أو فعل شخص آخر كقدوم زيد من السفر.
نعم، لو اطمأن بتحققه أمكن الالتزام به بنحوٍ تنجيزي وارتفع الغرر أيضاً.
وأمّا وجه الصحة في صورة الاشتراط فهو رجوع الشرط المبني عليه العقد إلى الالتزام بالفعل تارة وإلى جعل الخيار على تقدير التخلّف تارة اخرى، أي فيما إذا كان الشرط خارجاً عن الاختيار وغير قابل لوقوعه مورداً للالزام والالتزام، وحينئذٍ لا مانع من الإجارة مع اشتراط البرء بعد كون متعلّق الإجارة ذات المعالجة المقدورة، وإن كان للمشروط له الخيار عند تخلّف الشرط.
وأمّا وجه الصحة بعنوان الجعالة فهو أنّ الجعالة لا الزام والتزام على العامل فيها لكي يشترط فيها القدرة، فلا غرر فيها، وليس التعليق مبطلًا فيها، بل ربّما يعمل العامل فيها برجاء الاصابة المستتبع لاستحقاق الجعل، وهو لا ضير فيه أصلًا، وحينئذٍ فقياسها بباب الإجارة- كما فعل ذلك السيد اليزدي- غريب [1]).
حكم الاجرة مع عدم البرء:
يمكن تصوّر ما ذكره الفقهاء من الحكم بالصحة إذا كان بنحو الاشتراط ضمن عقد الإيجار على نحوين:
الأوّل: أن يشترط البرء بحيث إذا لم يبرأ يكون للمستأجر حق الفسخ فيسترجع المسمّى ويضمن للطبيب اجرة المثل.
الثاني: أن يشترط البرء بحيث إذا لم‌
[1] مستند العروة (الإجارة): 497- 500.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست