responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 315
البرء كتعلّق الاجارة بحصة خاصة من المعالجة تتصف بالإيصال إلى البرء والمتصفة بهذا الوصف العنواني، أو بشرط البرء كتعلق الإجارة بطبيعي المعالجة التي يكون تحقق البرء فيها شرطاً ملحوظاً في العقد بنحو تعدد المطلوب. وسواء كان البرء مظنون الحصول أو مطلقاً؛ لأنّ المصحّح للإجارة- كما يأتي في محله- هو القدرة الواقعية لا العلم بها أو الأعم منه ومن الظن، بل تصح الإجارة حتى مع احتمال القدرة، فإذا تبيّن العجز انكشف البطلان، وحينئذٍ تصح الإجارة سواء كان العمل مظنون التحقق أم لا [1]).
ثمّ إنّ السيد اليزدي أشكل على كلام العلّامة بأنّه يكفي كون مقدمات العمل العادية اختيارية، وأنّه لا يضرّ التخلّف في بعض الأوقات، وإلّا لم يصحّ بعنوان الجعالة أيضاً [2]).
وقال السيد الحكيم في وجه اختيارية العمل: «بأنّ المائز بين الفعل الاختياري وغيره: أنّ الاختياري ما تكون جميع مقدماته اختيارية أو بعضها اختياري وبعضها غير اختياري مع كون غير الاختياري متحقّقاً في ظرفه، وغير الاختياري: ما يكون جميع مقدماته غير اختياري أو بعضها اختياري وبعضها غير اختياري مع كون غير الاختياري غير متحقق ... فعلى هذا قد يكون البرء اختيارياً كما إذا كانت مقدماته غير الاختيارية متحققة، فإطلاق أنّ البرء غير المقدور غير ظاهر» [3]).
وناقش في ذلك المحقق الخوئي فحكم بالبطلان إذا كان البرء بنحو التقييد وصحته مع الاشتراط أو كان بعنوان الجعالة.
أمّا وجه البطلان في صورة التقييد فهو لزوم الغرر لخروج البرء عن اختيار الطبيب وأنّه من اللَّه تعالى، فإن لم يكن مقطوعاً ومطمئناً به- كما هو الغالب- لزم الغرر للجهل بمقدورية متعلّق الإجارة وهي الطبابة المقيّدة بالبرء، وذلك يوجب البطلان. واختيارية المقدمات لا يرفع الغررية.

[1] مستمسك العروة 12: 225.
[2] العروة الوثقى 5: 138.
[3] مستمسك العروة 12: 226. انظر: المنهاج (الحكيم) 2: 138.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست