responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 314
المقاطعة على العلاج:
تجوز المقاطعة على العلاج إلى مدة معيّنة أو مطلقاً، أمّا الأوّل فلتعيين المدة كما هو واضح، وأمّا الثاني فيصح؛ لعدم الحاجة إلى تعيين المدة، كما إذا كان العلاج متعيّناً في نفسه من حيث الزمان أو مقدار الجهد- كلّ مرض بحسبه- حتى يتحقق البرء، وإن كان قد يختلف ذلك بحيث يتسامح فيه فلا يعتبر فيه الدقة، وإلّا كان العمل المستأجر عليه- وهو الطبابة- مجهولًا من حيث المقدار والزمان فيكون الإيجار غررياً وباطلًا [1]، ولذا ذهب غير واحد من معلّقي العروة إلى المنع في صورة عدم التعيين [2]).
المقاطعة بقيد البرء:
هل تجوز مقاطعة الطبيب بقيد البرء أو بشرطه؟ لم يتعرّض لذلك أحد من الفقهاء قبل العلّامة [3] حيث ذهب إلى عدم جوازه بعنوان الإجارة؛ لعجز الطبيب عن البرء؛ لكونه بيد اللَّه تعالى وعدم اختيارية فعله، فاللازم أن يكون ذلك بعنوان الجعالة؛ لكفاية إيجاد السبب إلى تحققه في استحقاق الجعل وإن كان خارجاً عن اختياره وأنّه من فعل اللَّه تعالى؛ لذا لا تجوز الجعالة على ردّ المجهول كردّ الضال مثلًا، فهو إنّما يستحق الجعل إذا تحقق [4]).
وظاهر ذلك عدم الجواز مطلقاً سواء كان بقيد البرء أو بشرطه، ووافقه عليه أكثر الفقهاء المعاصرين [5]).
نعم، صرّح بعضهم [6] بالجواز مع الوثوق والاطمئنان بحصول البرء مما يدفع به الغرر، والظاهر عدم مخالفة غيرهم في هذا الفرض. إنّما الكلام بينهم في فرض الترديد وعدم الوثوق بالبرء.
لكن صرّح السيد اليزدي [7])- مع ذلك- بجواز المقاطعة مطلقاً، سواء كان ذلك بقيد
[1] مستمسك العروة 12: 224. مستند العروة (الإجارة): 496.
[2] العروة الوثقى 5: 136.
[3] التحرير 3: 128. القواعد 2: 295.
[4] جامع المقاصد 7: 183- 184.
[5] جامع الشتات 3: 455. العروة الوثقى 5: 137، 138. تعليقة الاصفهاني، النائيني، البروجردي، الشيرازي.
[6] العروة الوثقى 5: 137، تعليقة الخميني، الخوئي، الگلبايگاني.
[7] العروة الوثقى 5: 137.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست