في حدّ ذاتها، إلّا فيما لا يصلح للنيابة أو لا يعود نفعه إلّا إلى الأجير [1])- كدعاء الأجير وبكائه وأذكاره المستحبة في صلاته وكلّ ما يستحب له خاصة- أو ما يظهر من دليله المجانية- كالإمامة في الصلاة [2] والأذان [3] وتغسيل الميت- فلا يجوز أخذ الاجرة عليه.
نعم، حكم المستحبات العبادية المتوقفة على قصد القربة حكم ما تقدم من العبادات الواجبة، فإنّه إذا قيل ببطلان الإجارة فيها من جهة منافاتها مع العبادية وقصد القربة، بطلت الإجارة على المستحبات العبادية أيضاً، ولكن تقدم عدم المنافاة.
ج- أخذ الاجرة على المحرمات:
لا يجوز أخذ الاجرة على كلّ عمل محرّم لما تقدم من اشتراط إباحة العمل والمنفعة، وعليه فلا يجوز عقد الإجارة على أنواع اللهو والغناء وتعليمه والنوح على الباطل وهجاء المؤمنين وحمل الخمر ونحو ذلك [4]). وكذا يحرم أخذ الاجرة على معونة الظالمين والكفار وخدمة سلطان الجور [5]). وقد تقدم الكلام عن ذلك سابقاً.
السادس- استئجار الأجير أجيراً آخر للقيام بالعمل المستأجر عليه:
(انظر: الأحكام التبعية للإجارة)
السابع- إيجار الأجير نفسه لشخص آخر:
(انظر: فروع الحكم الأصلي للاجارة)
الثامن- إيكال الأجير عمله إلى الغير:
إذا تقبّل الأجير عملًا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها جاز له إيكال عمله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي [6]).
نعم، لو كانت الإجارة مقيدة بالمباشرة أو انصرف العقد إليها لم يجز له توكيل عمله إلى الغير ولا استئجار غيره عليه كما لو آجرت المرأة نفسها لإرضاع ولدٍ فدفعته
[1] شرح القواعد 1: 293. مستند الشيعة 14: 183. جواهر الكلام 22: 120. [2] التذكرة 2: 300 (حجرية). جواهر الكلام 22: 122. مصباح الفقاهة 1: 479. [3] النهاية: 365. الروضة 3: 217. جواهر الكلام 9: 71. [4] المراسم: 170. السرائر 2: 215- 223. التذكرة 2: 300 (حجرية). العروة الوثقى 5: 11. تحرير الوسيلة 1: 525، م 2. [5] النهاية: 365. الكافي في الفقه: 283. الشرائع 2: 10. [6] العروة الوثقى 5: 79، م 2.