responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 294
ويكون أخذها على وجه المعاوضة [1]).
لكنه نوقش بأنّ الظاهر من عبارات الفقهاء أنّ جواز أخذ المال للإجماع والنصوص هو من باب التعبّد ولو بداعي الإتيان بالواجب لا من باب المعاوضة، وهو لا يتناسب مع حكمهم بأنّ له اجرة مثل عمله الذي هو مقتضى المعاوضة [2]).
هذا مضافاً إلى أنّ النص والإجماع إنّما يجريان إذا كانت الشبهة في استحقاق العوض وعدمه لا في منافاة أخذ العوض عقلًا؛ لوجوب العمل [3]). وحينئذٍ فلا يمكن دفع الإشكال في الموارد المزبورة إلّا بانكار منافاة الوجوب لأخذ الاجرة [4] كما أشار إليه المحقق النجفي حيث قال: «جواز أخذ الام الاجرة على إرضاع الولد اللّبَأ مع وجوبه عليها كاستحقاق أخذ العوض عمّا يدفعه للمضطر من المال، وما يأخذه الوصي عوضاً عن عمله أوضح شاهد على عدم منافاة صفة الوجوب للتكسّب، بل هو مقتضى القواعد والضوابط، جمعاً بين ما دلّ على وجوب بذل المال أو العمل، وبين ما دلّ على احترام القاضي بضمانهما إذا فرض عدم ظهور دليل الوجوب في المجانية؛ إذ كما أنّ الإذن الشرعية في الأموال والأنفس لا تنافي الضمان كذلك الأمر الشرعي بدفع المال أو العمل لا ينافي الضمان، فالمتجه حينئذٍ القول بعدم المنافاة ذاتاً. نعم لو حصل مانع خارجي كالجمع بين العوض والمعوّض ... اتجه المنع» [5]).
ب- أخذ الاجرة على المستحبات:
صرّح الفقهاء بجواز أخذ الاجرة على المستحبات [6] كتغسيل الميت وتكفينه بالغسلات المسنونة وقِطع الكفن المندوبة وقبول النيابة في الحج عن الغير ونحو ذلك مما يفهم من عبائر المتقدمين؛ حيث قيّدوا التحريم بالواجب فقط [7]، بل نسب المحقق الأردبيلي وغيره [8] ذلك إلى المشهور؛ للأصل، وعدم المانع في البين‌
[1] حاشية المكاسب (اليزدي): 27، 28 (حجرية).
[2] حاشية المكاسب (الايرواني) 1: 293.
[3] بحوث في الفقه (الإجارة): 215.
[4] بحوث في الفقه (الإجارة): 216. المكاسب (الخميني) 2: 315.
[5] جواهر الكلام 22: 117- 118.
[6] التذكرة 12: 148. المسالك 3: 130.
[7] الحدائق 18: 213. مفتاح الكرامة 4: 94.
[8] مجمع الفائدة 8: 90. كفاية الأحكام 1: 443.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست