responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 291
أو الاذعان بقيام الإجماع التعبّدي فإنّه يستقيم البطلان فيما إذا كان العمل المستأجر عليه واجباً تعييناً على الأجير، فلا مانع من صحة الإيجار المتعلّق بأحد الفردين فيما إذا كان الواجب تخييرياً؛ لوضوح تغاير المتعلّقين، فإنّ الواجب إنّما هو الجامع بين الفردين ومورد الإجارة خصوص أحدهما المباح اختياره للمكلّف، فلم يكن من أخذ الاجرة على الواجب ولا ينسحب إليه شي‌ء من وجوه المنع المتقدمة كما لا يخفى.
كما لا مانع من صحته فيما إذا كان الواجب كفائياً؛ لأنّ موضوع الوجوب إنّما هو طبيعي المكلّف- كما أنّ متعلّقه هو الطبيعي في الواجب التخييري- لا خصوص هذا الفرد. ومن ثمّ يسقط التكليف بامتثال واحد وإن أثم الكلّ بترك الجميع فالشخص بما هو شخص لا يجب عليه شي‌ء، فلا مانع له من أخذ الاجرة، كما لا مانع من صحته أيضاً في الواجب العيني التعييني فيما إذا كانت له أفراد طولية أو عرضية وقد وقعت الإجارة على اختيار صنف خاص منها؛ لما عرفت من تعلّق الوجوب بالجامع وكون المكلّف مخيّراً في التطبيق على أي منها شاء بالتخيير العقلي لا الشرعي، والمفروض تعلّق الإجارة بحصة خاصة فحصل التغاير بين المتعلّقين ولم يجتمعا في مورد واحد، فينحصر الإشكال بما إذا كان الواجب عينيّاً تعينياً وكان متعلّق الإجارة هو متعلّق الوجوب على سعته أو بما إذا لم يكن له فرد إلّا ما تعلّقت به الإجارة، وهذا نادر التحقق جداً بل هو نادر في نادر» [1]).
إلّا أنّ بعض الفقهاء فرّق بين الوجه القائل بعدم الجواز من جهة ملكية اللَّه سبحانه للواجب أو من جهة عدم القدرة شرعاً والمقهورية على الفعل المانع عن صحة الإجارة، فعلى الأوّل لا فرق بين تعلّق الإجارة بالطبيعي الواجب أو بفرده لوقوع الفرد مصداقاً للواجب ومملوكاً للَّه تعالى، فلا يمكن أن يقع متعلّقاً للإجارة.
وعلى الثاني يصح تعلّق الإجارة به لكونه بما هو فرد غير مقهور عليه وإن كان الجامع مقهوراً عليه [2]).
كما أنّ بعضهم فصّل بين تعلّق الإجارة
[1] مستند العروة (الإجارة): 377.
[2] الإجارة (الشاهرودي) 2: 286.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست