responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 292
بالخصوصية أي تخصيص الجامع والطبيعي الواجب بتلك الخصوصية وبين تعلّقها بالمتخصّص، فتصح في الأوّل دون الثاني؛ لكونها متعلّقة ضمناً بالجامع في ضمن المتخصّص وهو واجب فتبطل [1]).
2- منافاة أخذ الاجرة مع قصد القربة:
ذكروا أنّ أخذ الاجرة منافٍ مع قصد القربة والعبادية؛ نظراً إلى اقتضاء الحيثية العبادية الانبعاث عن الأمر الالهي بداعي الامتثال بنيّة خالصة، والإتيان بداعي تحصيل الاجرة ينافي داعي القربة والانبعاث عن ذلك الأمر على سبيل الاستقلال، فلا يقع العمل عبادة فتبطل الإجارة عليها وهذا المانع لا فرق فيه بين الواجب والمستحب العباديّين، وإن ذهب بعضهم إلى الفرق بينها [2]).
وقد اجيب عنه تارة: بمنع الصغرى؛ لتملّك الأجير الاجرة واستحقاقه لها وللتصرّف فيها بالعقد من دون مدخلية لصدور العمل خارجاً في ذلك، فلا يكون الداعي في إيجاد العمل والباعث على الإتيان به استحقاق الاجرة لثبوته في رتبة سابقة، وإنّما الداعي هو وجوب الوفاء بالإجارة شرعاً، أو عدم أخذ الحرام ودفع مال الغير إليه، وهذه كلّها دواعٍ إلهية لا دنيوية فلا تنافي العبادية بل تؤكّدها.
فالعبادة الواقعة مورداً للإجارة تعرضها صفة الوجوب لو لم تكن واجبة في نفسها، وإلّا فيتأكّد وجوبها التعبدي بالأمر الإجاري من دون أن ينافيها.
نعم لتوهّم المنافاة مجال فيما إذا لوحظت الاجرة على سبيل الجعالة؛ حيث إنّ الجعالة لا توجب العمل على العامل ولا تملّك الجعل قبل العمل.
واخرى: بأنّه حتى إذا فرضنا توقّف الملك على العمل خارجاً كما في الجعالة مع ذلك لا وجه للبطلان لتعلّق العقد بما يكون عبادة في الرتبة السابقة، فيكون قصد التملّك للُاجرة من قبيل الداعي على الداعي القربي، وهو لا ينافي العبادية والقربية. وتفصيل ذلك متروك إلى محلّه.
(انظر: عبادة)

[1] بحوث في الفقه (الإجارة): 206- 207.
[2] الرياض 8: 83.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست