responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 276
ولكنه ذهب في النهاية [1] إلى ما قاله الأكثر من عدم سقوط الاجرة بذلك، بل يرجع إلى الظالم بما منعه من التصرف.
هذا كلّه في إجارة العين الشخصية، أمّا لو كانت الإجارة في الذمة فعلى المؤجر الإبدال إن غصب المدفوع قبل الاقباض وإن كان بعد الدفع إلى المستأجر وإقباضه إيّاه كان الغصب من مال المستأجر» ).
الخامس- ضمان المانع للأجير عن العمل:
تقدم أنّ الاجرة تستقر عند المشهور في إجارة الأعمال بمضي مدة الإجارة أو بمضي مدة يمكن إيقاع العمل فيها مع تسليم الأجير نفسه وإن امتنع المستأجر عن استيفاء العمل، كما لو لم يدفع الثوب إلى الخياط مثلًا، وإن كان لبعضهم في ذلك كلام [3]).
كما أنّه تقدم الكلام في إتلاف المستأجر محل العمل قبل البدء بالعمل، وأنّه هل يوجب ذلك بطلان الإجارة مطلقاً لتعذّر العمل، أو يكون بحكم الاستيفاء فيلزم الأجير ضمان الاجرة المسمّاة، أو يفصّل بين ما إذا كان متعلّق الإجارة نفس العمل أو منفعة المؤجر فتبطل في الأوّل دون الثاني؟
وفي حكم إتلاف محل العمل دفع المستأجر العين لشخص آخر ليعمل فيها تبرّعاً أو بإجارة اخرى؛ فقد ذكر السيد الحكيم انفساخ الإجارة بذلك [4]، بينما حكم المحقق الخوئي والشهيد الصدر بصحة الإجارة الاولى لكونه من قبيل استيفاء المستأجر فيستحق الأجير الأوّل الاجرة المسماة [5]).
وأمّا إتلاف الأجنبي لمحل العمل فقد تقدم الكلام في أنّه يوجب بطلان الإجارة عند المشهور لتعذّر العمل [6]، بينما قال السيد اليزدي في موضع من العروة بأنّه يوجب ضمان الأجنبي للمنفعة [7]، في حين فصّل البعض الآخر بين كون مورد
[1] النهاية: 444.
[2] التذكرة 2: 323 (حجرية).
[3] انظر: العروة الوثقى 5: 39- 40، م 3، وتعليقاتها.
[4] المنهاج (الحكيم) 2: 135، م 76.
[5] المنهاج (الخوئي) 2: 101، م 472. المنهاج (الحكيم) 2: 135- 136، التعليقة رقم 75.
[6] انظر: العروة الوثقى 5: 63- 64، م 1. مستند العروة (الإجارة): 196.
[7] العروة الوثقى 5: 51، م 13.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست