responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 275
وجب عليه وهو قادر على تحقيقه [1]).
2- امّا إذا غصب العين في أوّل المدّة ثمّ سلّمها فتقدم حكمه في منع المؤجر، فراجع.
3- منع الغاصب من الانتفاع بعد القبض:
لو منعه ظالم- غير المؤجر- بعد القبض كان له الرجوع على الظالم بأُجرة المثل، وليس له خيار فسخ العقد وإن كان الغصب في أوّل المدة [2]، وعلى ذلك دعوى الإجماع كما في التذكرة [3]، وعدم الخلاف ظاهراً في الرياض وغيره [4]، وقد ذهب إليه أيضاً من حكم بثبوت الخيار للمستأجر فيما لو منع المؤجر بعض القبض [5]).
ووجه الفرق في ذلك أنّ منع المؤجر في الأثناء منافٍ لاستمرار بقاء العين تحت يده، ومخالف للشرط الضمني؛ لأنّ الشرط الضمني ليس هو التسليم آناً ما، بل مقتضى المعاوضة بقاء العين تحت يد المستأجر إلى نهاية مدة الإجارة، وذلك بأنّ يخلّي المؤجر بين المستأجر والعين في تمام الأجل ويتخلّف الشرط بأخذ المؤجر بعد القبض ويثبت الخيار، وهذا بخلاف غصب الأجنبي بعد القبض فإنّه لا وجه للخيار فيه؛ لأنّه لم يتخلّف الشرط؛ ضرورة أنّ الشرط لم يكن إلّا تسليم العين، وقد تحقق ذلك. وأمّا الزائد عليه كأن يتعهّد المؤجر بدفع ظلم الظالم عن المستأجر بعد قبضه أو أثناء المدة فليس مما يقتضيه الارتكاز ولا هو ملحوظ في الشرط الضمني [6]).
هذا وقد تردّد الشيخ في المبسوط بين الحكم بالانفساخ وعدمه [7]).

[1] انظر: جامع الشتات 3: 495.
[2] النهاية: 444. الكافي في الفقه: 345. المراسم: 196. الشرائع 2: 186. المسالك 5: 219.
[3] التذكرة 2: 323 (حجرية).
[4] الرياض 9: 215. جامع الشتات 3: 458.
[5] العروة الوثقى 5: 48، م 11. تحرير الوسيلة 1: 529، م 17.
[6] انظر: جامع المقاصد 7: 241، حيث قال: «إنّ الواجب على المؤجر هو تسليم العين، وقد وجد وتمت المعاوضة، فلا يجب على المؤجر حفظها من أن يغصبها غاصب؛ لأنّ الواجب عليه بمقتضى عقد الإجارة ...». جواهر الكلام 27: 309. بحوث في الفقه (الإجارة): 264. مستند العروة (الإجارة): 187، 188، 190.
[7] المبسوط 3: 265.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست