responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 277
الإجارة منفعة الأجير وبين ما إذا كان متعلّقها نفس العمل، فتبطل الإجارة في الفرض الثاني دون الأوّل [1]).
ولو منعه أجنبي عن العمل بأن حبسه- مثلًا- فإن كانت الإجارة على عمل شخصي فالظاهر انفساخ الإجارة بفوات فرصة العمل لأمر غير اختياري مما يكشف عن عدم قدرة الأجير على العمل، غاية الأمر قد يقال بضمان الأجنبي بالتفويت قيمة العمل للأجير، وقد تقدم بحثه.
وأمّا إذا كانت على العمل في الذمة فإنّ للمستأجر مطالبة المؤجر باقامة فرد آخر، فإن تعذّر كان له الفسخ [2]).
ولو أتى الأجنبي بالعمل المعيّن فإن كان بقصد التبرّع عن الأجير صحت الإجارة إذا كانت لا بقيد المباشرة واستحق الأجير المسمّى، وإن كان عمل الأجنبي لا بقصد التبرّع عن الأجير فالظاهر انفساخ الإجارة عند المشهور لفوات المحل وظهور العجز وعدم المقدورية عليه إذا كان متعلق الإجارة العمل الخارجي بل وحتى فيما إذا كان متعلّق الإجارة عملًا في الذمة؛ لأنّه لا موجب لتضمين الأجير بعد أن لم يصدر منه أي قصور، ومع عدم إمكان تضمينه من قبل المستأجر وعدم ضمان المستأجر المسمّى للأجير من دون ضمانه للعمل تلغو الإجارة فتكون النتيجة الانفساخ أيضاً [3]). ولا يضمن الأجنبي للأجير شيئاً.
وللمحقق الخوئي [4] تفصيل بين حصول التعذّر قبل مضي زمان يمكن صدور العمل فيه وبين حصوله بعده، وحينئذٍ يتجه القول بالانفساخ في الأوّل لكشفه عن عجز الأجير عن العمل دون الفرض الثاني فانّه من سنخ العجز الطارئ وحينئذٍ يكون الأجير مديناً بالعمل كما أنّ المستأجر يكون مديناً بالاجرة المسماة، لكن يثبت للمستأجر الخيار من أجل تعذّر التسليم، فلو لم يفسخ طالب الأجير بأُجرة المثل فاذا رجع عليه بأُجرة المثل أمكن القول برجوع الأجير على الأجنبي بقيمة العمل؛ لأنّه أتلف عليه ذلك العمل.

[1] العروة الوثقى 5: 64، تعليقة الفيروزآبادي.
[2] القواعد 2: 289- 290. جامع المقاصد 7: 147.
[3] انظر: العروة الوثقى 5: 80، م 3. المنهاج (الحكيم) 2: 136، تعليقة الشهيد الصدر رقم 75.
[4] مستند العروة (الإجارة): 297- 298.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست