responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 274
المؤجر حتى يكون للمستأجر تسلّط الرجوع إليه أيضاً، على أنّه مخالف لأصالة براءة المؤجر [1]).
القول الثالث: التفصيل بين غصب الأجنبي ومنعه المؤجر من التسليم وبين منعه المستأجر من الانتفاع، ففي صورة غصب الأجنبي يكون المستأجر بالخيار بين الفسخ وبين الرضا بذلك ومطالبة الغاصب بأُجرة المثل.
وأمّا في صورة منعه المستأجر من الانتفاع فلا خيار، بل يتعيّن على المستأجر مطالبة الغاصب بأُجرة المثل؛ لعدم وجود مانع من قبل المؤجر في تسليمه، إنّما يتوجّه المنع إلى خصوص المستأجر في تسلّمه [2]، فلا موجب حينئذٍ للخيار؛ لعدم تخلّف الشرط بوجه؛ إذ لم يكن الشرط الارتكازي إلّا بهذا المقدار- أي تمكين المؤجر من التسليم لا تسلّم المستأجر- وقد تحقق.
وهذا التفصيل قد يستظهر من بعض كلمات السيد اليزدي حيث قال: «إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع بالاجرة وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات، ويحتمل قويّاً تعيّن الثاني» [3]).
وقال في صورة غصب الأجنبي: «لو غصبهما [/ الدابة والعبد] غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك [أي بطلت الإجارة] ويحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ» [4]).
وكيف كان، فالقول بالتفصيل هو مختار المحقق الخوئي [5]).
ثمّ إنّه هل يجب على المؤجر أخذ العين من الغاصب أم لا؟
ذهب العلّامة [6] إلى عدم الوجوب، وأنّه ليس للمستأجر مطالبة المالك بذلك ولكن احتمل بعضهم أنّ للمستأجر الزام المؤجر بذلك، نظراً إلى أنّ التسليم قد
[1] رسالة الإجارة (البهبهاني): 109 (مخطوط). جواهر الكلام 27: 310.
[2] مستند العروة (الإجارة): 190.
[3] العروة الوثقى 5: 47- 48، م 11.
[4] العروة الوثقى 5: 91، م 9.
[5] مستند العروة (الإجارة): 189- 190، 323- 324. المنهاج (الخوئي) 2: 88، م 407.
[6] التحرير 3: 126.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست