responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 273
ظاهر المفيد [1] والشيخ [2] وابن حمزة [3]) والمحقق في المختصر [4]).
القول الثاني: عدم انفساخ العقد، بل يكون للمستأجر الخيار بين الفسخ والمطالبة بالمسمّى وبين الرضا بالعقد ومطالبة الغاصب بأُجرة المثل، كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء منهم المحقق في الشرائع والعلّامة في التحرير والتذكرة وغيرهم [5] بل في الحدائق: أنّه ظاهر كلمات الفقهاء من غير خلاف يعرف فيه [6]). وفي جامع الشتات: أنّه المشهور [7]، وفي الرياض: أنّ عليه الأكثر [8]).
ويدل على عدم الانفساخ أنّ نتيجة الغصب إنّما هي تعذّر التسليم لا سقوط العين عن صلاحية الانتفاع [9] حيث لم يتعذّر الانتفاع؛ لامكان الرجوع إلى بدلها [10]).
أمّا الخيار فلما مرّ من الضرر أو تخلّف الشرط الضمني [11]).
ثمّ إنّ بعض الفقهاء [12] احتمل جواز مطالبة المستأجر المؤجر بأُجرة المثل مع عدم الفسخ، نظراً إلى كون العين مضمونة عليه حتى يتحقق القبض.
ولكن ضعّف [13] هذا الاحتمال بأنّ الثابت عليه- على تقدير تضمينه بالفسخ أو الانفساخ- هو المسمّى إن كان قبضه؛ لأنّ حق المستأجر وملكه ليس إلّا المنفعة وقد استوفاها الغاصب، ولم يترتّب عليه يد
[1] المقنعة: 642- 643، حيث قال: «فإن منعه قبل القبض فلا إجارة عليه فيه».
[2] النهاية: 444.
[3] الوسيلة: 267.
[4] المختصر النافع: 177. كما فهم في الرياض (9: 215) ذلك منه.
[5] الشرائع 2: 186. التحرير 3: 126. التذكرة 2: 323 (حجرية). جامع المقاصد 7: 145. اللمعة: 156. المسالك 5: 218. مجمع الفائدة 10: 60. العروة الوثقى 5: 46، تعليقة العراقي. مستمسك العروة 12: 56. المنهاج (الحكيم) 2: 117، م 25.
[6] الحدائق 21: 556.
[7] جامع الشتات 3: 458.
[8] الرياض 9: 215.
[9] مستند العروة (الإجارة): 323.
[10] جامع المقاصد 7: 145.
[11] حاشية مجمع الفائدة: 500. مستند العروة (الإجارة): 189- 190.
[12] انظر: جامع المقاصد 7: 145. الروضة 4: 352.
[13] الايضاح 2: 255. المسالك 5: 218. حاشية مجمع الفائدة: 501. جواهر الكلام 27: 310. مستمسك العروة 12: 56.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست