responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 272
ثبوت الخيار في فسخ الكلّ لتبعّض الصفقة عليه، وقد خالف القاضي في ذلك حيث قال: «إذا استأجر داراً سنة ولم يسلّمها مالكها إليه إلى أن مضى شهر فطلب المستأجر منه تسليمها أو لم يطلب ذلك ثمّ تحاكما لم يكن للمستأجر الامتناع من قبضها في باقي السنة، ولا للموجر المنع من تسليمها» [1]).
ثمّ إنّ في جواز التبعض في الفسخ وعدمه أقوال سيأتي الكلام فيه في أحكام الفسخ.
3- لو منعه المؤجر بعد القبض في تمام المدة أو بعضها:
فالمنسوب إلى المشهور عدم انفساخ الإجارة بأخذ المؤجر العين بعد التسليم، وأنّ للمستأجر الخيار بين فسخ الإجارة تماماً- إذا كان الغصب ابتداءً، أو الفسخ بالنسبة إلى ما تبقى إذا كان الغصب في الأثناء والرجوع بالاجرة المسمّاة- وبين الإبقاء والرجوع بأخذ اجرة المثل [2]).
أمّا أخذ اجرة المثل فللإتلاف، وأمّا الخيار فلتخلّف الشرط الضمني؛ لأنّ الشرط ليس هو التسليم آناً ما، بل مقتضى المعاوضة بقاء العين تحت يد المستأجر إلى نهاية مدة الإجارة [3]).
هذا مضافاً إلى حصول الضرر وعدم إمكان جبره بالرجوع إلى أخذ اجرة المثل، خصوصاً فيما إذا نقصت عن الاجرة المسمّاة [4]).
وفي قبال المشهور هناك قولان آخران:
الأوّل: ما ذهب إليه الشيخ من الانفساخ حيث قال: «إن كان البهيمة المستأجرة في يد المكتري فغصبها المكري وأمسكها حتى مضت المدة كان كالمتلف للمعقود عليه وانفسخ العقد»» ).
الثاني:- وهو ظاهر بعض الكلمات [6]) وصريح جماعة [7])- انحصار حق المستأجر في أخذ اجرة المثل من دون خيار، نظراً إلى أنّ الذي يفهم عرفاً من العقد أنّ وجوب الإعطاء لا يزيد على إعطاء العين ابتداءً [8]، وعدم جريان قاعدة نفي الضرر في المقام؛ لاستناده إلى جهة خارجة عن العقد، وليس البناء في مثله على العمل به [9]).
الرابع- غصب العين المستأجرة:
1- إذا منع الظالم غير المؤجر من الاستيفاء حتى انقضت مدّة الإجارة ففي انفساخ العقد بذلك أو ثبوت الخيار أقوال ثلاثة:
الأوّل: انفساخ الإجارة بذلك كما هو
[1] المهذب 1: 475.
[2] العروة الوثقى 5: 46- 47، م 10. وظاهرها نسبة ذلك إلى المشهور. انظر: التذكرة 2: 326 (حجرية). المنهاج (الحكيم) 2: 115. المنهاج (الخوئي) 2: 86.
[3] جواهر الكلام 27: 309. مستند العروة (الإجارة): 187- 188.
[4] رسالة الإجارة (البهبهاني): 104- 105 (مخطوط).
[5] المبسوط 3: 232.
[6] انظر: اللمعة: 156.
[7] جامع المقاصد 7: 148. المسالك 5: 219. مجمع الفائدة 10: 60. العروة الوثقى 5: 46، تعليقة الخوانساري، الخميني.
[8] حاشية مجمع الفائدة: 501.
[9] العروة الوثقى 5: 46، تعليقة العراقي.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست