responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 271
وهنا قول رابع وهو تضمين المؤجر بضمان الغرامة من دون خيار، فقد ذكر المحقق الاصفهاني أنّه الأوفق بالقواعد، وذلك لعموم قاعدة الإتلاف وشمولها لما إذا كان المبيع قد اتلف قبل قبضه. ولا وجه لثبوت الخيار من جهة تعذّر التسليم؛ لأنّ التعذّر إنّما يكون موجباً للخيار فيما إذا لم ينجبر بالتغريم، ومع الانجبار به لا ضرر فيه كي ينجبر بالخيار.
أمّا الخيار من جهة انتفاء الغرض المعاملي فلا فائدة فيه بعد انقضاء جميع المدّة كما هو المفروض [1]).
إلّا أنّ هذا القول مبتنٍ أيضاً على أنّ منشأ القول بالخيار إنّما هو الضرر لا الشرط الضمني للتسليم في عقود المعاوضة كما تقدم.
2- إذا منع المؤجر المستأجر عن الانتفاع بالعين المستأجرة في أوّل المدّة ثمّ سلّمه العين فانّه بالنسبة إلى المدّة الفائتة يجري فيها جميع ما ذكر في المنع من تمام المدة، نعم يمتاز عنه بزيادة خيار التبعّض بناءً على القول بالانفساخ بعدم تسليم العين في الإجارة، فإنّ ظاهر الفقهاء [2])

[1] انظر: بحوث في الفقه (الإجارة): 257، 258، وانظر: 138.
[2] التنقيح الرائع 2: 271. الروضة 4: 352. حاشية مجمع الفائدة: 499. الرياض 9: 214، 215. جواهر الكلام 27: 310. العروة الوثقى 5: 47- 48، م 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست