responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 229
وغيرهما [1] إلى جواز القلع مجاناً، نظراً إلى أنّ تقدير المدة في العقد يقتضي التفريغ عند انقضائها، والأرض ملك المؤجر، فله أخذها خالية عن حق الغير، وحينئذٍ فلا يستحق المستأجر الإبقاء ولا الأرش أيضاً؛ لأنّ التقصير من قبله، حيث أقدم على استئجار الأرض مدة يعلم عدم درك الزرع فيها [2]).
الصورة الثالثة:
لو استأجر الأرض مدة يبلغ فيها الزرع عادة فإن قصّر وأخّر الزرع حتى ضاق الوقت كان للمالك إجباره على القلع بعد المدة [3]؛ لأنّ المستأجر حينئذٍ بمثابة الغاصب [4]).
أمّا لو لم يقصِّر بل اتفق التأخير لتغير الهواء ونحوه ففي استحقاق المستأجر إبقاء الزرع بالاجرة وعدمه قولان:
فقد صرّح الشيخ وغيره بأنّ للمستأجر إبقاء الزرع بأُجرة المثل فيجب الصبر على المالك حينئذٍ [5]).
واستدلّ له بأنّ ما خرج عن المدة وإن لم يتناوله العقد إلّا أنّه يستتبعه؛ لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس لعرق ظالم حق»، وليس المستأجر هنا ظالم؛ لعدم كونه مقصّراً، فيجمع بين الحقين، وذلك بابقاء الزرع مع أخذ اجرة المثل حذراً من لزوم التكليف بما لا يطاق، وهو الأمر بالإزالة المؤدي إلى ضياع ماله، وهذا ضرر لم يقدم عليه حال العقد [6]). أمّا المالك فلا يتضرر مع أخذ الاجرة أصلًا، بل يحتمل صدق المضار على المالك لو قلع الزرع بعد المدة فتشمله الفقرة الثانية من حديث لا ضرر.
ولو فرض عدم شمول القاعدة بكلتا فقرتيها للمقام أمكن التمسّك بعموم ما ورد: في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟

[1] جامع المقاصد 7: 236- 237. المسالك 5: 27. العروة الوثقى 5: 117، م 26. المنهاج (الحكيم) 2: 134، م 70. المنهاج (الخوئي) 2: 100، م 466.
[2] جامع المقاصد 7: 236. المسالك 5: 27- 28.
[3] المبسوط 3: 258. التذكرة 2: 313 (حجرية). جامع المقاصد 7: 227- 228.
[4] التحرير 3: 101.
[5] المبسوط 3: 258. القواعد 2: 301. كنز الفوائد 2: 26. جامع المقاصد 7: 233. المسالك 5: 28.
[6] جامع المقاصد 7: 228، 233. المسالك 5: 28.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست