responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 230
فوقّع عليه السلام: «يتقي اللَّه ويعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضر أخاه المؤمن» [1]).
هذا مضافاً إلى وجود ملاكات اخرى للمنع عن القلع في أمثال المقام نحو القاعدة العقلائية القاضية بالعدل والإنصاف وحرمة الإسراف والتبذير وإتلاف المال [2]، إلّا أنّه لا بد من تقييد ذلك بفرض عدم تضرّر المالك ببقاء الزرع في أرضه، فمع تعارض الضررين يرجع إلى القاعدة الأوّلية كقاعدة سلطنة المالك على أمواله، فيجوز له تخلية أرضه من الزرع [3]). وقد يقال بترجيح الأقوى ضرراً [4]).
هذا ولكن ذهب بعض الفقهاء [5] إلى جواز القلع للموجر بلا أرش حتى مع عدم تضرّره بالإبقاء؛ إذ الأرض ملكه فيجوز له إخلاؤها من مال الغير بمقتضى قاعدة السلطنة مع عدم مانع في البين؛ إذ الاستدلال بلا ضرر مخدوش تارة من جهة أنّ مفاد الحديث نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر لا تشريع حكم يتدارك به الضرر [6]).
واخرى أنّ لسان القاعدة امتناني وسياقها حفظ الحقوق والأموال لأهلها، فهي لا تشمل ما يوجب خلاف ذلك في حق الغير [7]).
أرش نقص الأرض بالقلع ومئونته:
اختلفوا في تعلّق أرش نقص الأرض- الحاصل بقلع الزرع ومئونة رفعه بردم الحفر وطمّها- بذمة المستأجر وعدمه.
وكذلك اختلفوا فيمن تكون عليه مئونة القلع.
أمّا الأوّل فالمشهور عند بعض الفقهاء [8] عدم تعلّق أرش نقص الأرض في ذمة المستأجر إن كان قد اشترط عليه القلع بعد انتهاء المدة، كما لا يجب عليه ردم الحفر وطمّها لرضا المالك حين العقد بالقلع بعد المدة [9]). هذا فيما إذا قلع المستأجر بعد المدة.

[1] الوسائل 25: 431- 432، ب 15 من إحياء الموات، ح 1.
[2] الإجارة (الشاهرودي) 2: 331- 332.
[3] انظر: العروة الوثقى 5: 118، م 1. المنهاج (الحكيم) 2: 134، م 70.
[4] العروة الوثقى 5: 118، تعليقة الفيروزآبادي.
[5] العروة الوثقى 5: 118، تعليقة العراقي، الخميني، الخوئي، الگلبايگاني.
[6] مستند العروة (الإجارة): 417- 418.
[7] العروة الوثقى 5: 118، تعليقة العراقي. مستند العروة (الإجارة): 418.
[8] مفتاح الكرامة 7: 235.
[9] التذكرة 2: 313 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست