responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 228
القلع مجاناً، نظراً إلى أنّ أصل الوضع في الزرع أو الغرس كان بحق، فلا بدّ من ثبوت الحق له بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس لعرق ظالم حق» [1]، وإن قلنا بانتهاء حقه من حيث الإجارة ولكن لما كان للمؤجر حق في أرضه فلا بد من الجمع بين الحقين، والحكم بلزوم دفع المؤجر للأرش مع القلع أو الرضا بالبقاء بالاجرة، والظاهر أنّ التخيير المزبور بيد المؤجر لترجيح حقه [2]).
بل ربّما زاد الشيخ وابن سعيد [3] في وجوه التخيير بأن يكون للموجر دفع قيمة الغرس ليملكه، استناداً إلى النبوي: «من غرس في رباع قوم بإذنهم فله القيمة» [4]).
وروي مثله عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلًا وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال عليه السلام: «عليه الكري، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل، فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره فعليه الكري وله الغرس» [5]).
واورد عليه بأنّ تملّك مال الغير من دون رضاه باطل بنص الكتاب والسنة [6]).
وفصّل فخر المحققين بين الزرع والغرس، فحكم باستحقاق المستأجر ابقاء الزرع بالاجرة، وعدم استحقاق المؤجر قلعه حتى مع دفع الأرش، وأمّا الغرس فحكم بجواز قلعه للموجر بلا أرش.
ولعلّ الوجه فيه: أنّ المنفعة المطلوبة في الزرع إنّما تحصل بعد إكمال الزرع، والقلع وعدم الابقاء يستلزم عدم ملكية المستأجر للمنفعة المتقوّمة المطلوبة بالإجارة [7]).
وهذا بخلاف الغرس فإنّه يمتاز بأنّ له أمد أطول، ويمكن نقله من موضع إلى آخر.
هذا، ولكن ذهب جماعة من الفقهاء كالمحقق الكركي والشهيد الثاني‌
[1] الوسائل 17: 388، ب 3 من الغصب، ح 1. وقد استدل به في الخلاف 3: 520، م 8.
[2] جواهر الكلام 27: 32- 33.
[3] المبسوط 3: 264- 265. الخلاف 3: 519- 520، م 8. الجامع للشرائع: 293.
[4] سنن البيهقي 6: 91.
[5] الفقيه 3: 246، ح 3896. التهذيب 7: 206، ح 907.
[6] جامع المقاصد 7: 238.
[7] الايضاح 2: 271- 272.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست