responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 225
كما أنّه قوّى جواز إبدال المستوفى به كالثوب الذي عيّن للخياطة والصبي الذي عيّن للارتضاع والتعليم والأغنام المعيّنة للرعي ونحو ذلك، نظراً إلى أنّ المستوفى به ليس معقوداً عليه وإنّما هو طريق للاستيفاء [1]).
ولا ينفسخ العقد في إجارة الأعيان بمجرد عدم التزام أحد المتعاقدين بمقتضى العقد بعد توفر شروط صحّته، ويكون لغير المتخلّف خيار الفسخ مطلقاً [2]، أو فيما لو لم يمكن إلزام المتخلّف بمقتضى العقد [3]، من دون فرق في ذلك بين المؤجر والمستأجر.
أمّا إجارة الأعمال فهي تنفسخ عند المشهور بتخلّف الأجير عن العمل فلا يستحقّ اجرة أصلًا إن لم يعمل شيئاً أو أتى بشي‌ءٍ آخر غير متعلّق الإجارة، كما سيأتي البحث عن ذلك ضمن الفروع المتعلّقة بالأحكام التبعية.
ه- ردّ العين إلى مالكها بعد انقضاء مدة الإجارة:
يجب على المستأجر رفع اليد عن العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة لو طلب منه المالك ذلك، نعم لو كان للمستأجر حق في إبقاء يده على العين بعد مدة الإجارة فسيأتي التعرض لحكمه.
أمّا وجه وجوب رفع اليد فلأنّه تسلّم العين لأجل استيفاء المنفعة، ومع انقضاء المدة وانقضاء عقد الإجارة لا وجه لبقائها في يده، فيجب عليه رفع اليد عنها، فإن امتنع منه لغير عذر صارت العين مضمونة بلا خلاف [4]).
ثمّ إنّه هل يكفي رفع المستأجر يده عن العين بعد انقضاء المدة، أو أنّه يجب عليه الرد وتكون مئونة ذلك بعد مضي المدة
[1] التذكرة 2: 315، حيث قال: «أمّا المستوفى به- كالثوب المعيّن للخياطة والصبي للارضاع والتعليم والأغنام المعيّنة للرعي ...- الأقوى فيه جواز الابدال؛ لأنّه ليس بمعقود عليه وإنّما هو طريق الاستيفاء، فأشبه الراكب والمتاع المعيّن للحمل». ولعلّه محمول على ما إذا قدّر الرعي بالعمل كما أشار إليه في القواعد 2: 295، حيث قال: «لو قدّر الرعي بالعمل اقتصر على تعيين الماشية، فيبطل بموتها، ويحتمل عدمه؛ لأنّها ليست المعقود عليه، وإنّما يستوفي المنفعة بها».
[2] انظر: المبسوط 3: 263. الشرائع 2: 151. التذكرة 2: 308 (حجرية).
[3] انظر: العروة الوثقى 5: 77، تعليقة الگلبايگاني.
[4] التذكرة 2: 318 (حجرية). جامع المقاصد 7: 258، حيث قال: «ضمن قطعاً».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست