responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 224
ظهورها في إرادة الضمان بالمعنى المصطلح بحيث تكون ذمة الملّاح مشغولة بما نقص، بل المنسبق إلى الذهن من اشتراط النقصان عليه في مثل المقام أنّ المراد لزوم التدارك وجبران النقص على نحو شرط الفعل لا شرط النتيجة. وهذا ما يدلّ عليه لفظ (النقص) و(النقصان)، فانّه مصدر، ولا معنى لاشتراط كونه عليه، فلا بد من تقدير فعل، أي عليه جبر النقص وتكميله [1]).
وفي قبال القول بالصحة صرّح جمع من الفقهاء [2] بعدم جواز شرط الضمان هنا كما في العين المستأجرة.
د- التزام الطرفين بمؤدّى عقد الإجارة:
يجب على المؤجر والمستأجر الالتزام بمؤدّى عقد الإجارة، فلا يجوز لهما التخلّف عنه بزيادة الاستيفاء على ما قدّر في الإجارة أو على ما هو معلوم بالعادة، أو إبدال المستوفى [3] أو المستوفى منه كالدار والدابة [4]، أو إبدال المستوفى به كالعين التي يعمل فيها الأجير [5]، أو باستيفاء منفعةٍ اخرى [6]). ولم نعثر على مخالف لذلك سوى العلّامة في بعض كلماته، حيث حكم بجواز استيفاء منفعة اخرى مما يكون مساوياً أو أقل ضرراً في مثل استئجار الأرض للزراعة؛ لكون المعقود عليه منفعة الأرض دون القمح، وإنّما ذكر القمح لتتقدّر به المنفعة فلم يتعيّن [7]).

[1] مستند العروة (الإجارة): 236.
[2] انظر: جامع المقاصد 7: 258. المسالك 5: 186. العروة الوثقى 5: 63، تعليقة السيد البروجردي، الخميني، الخوئي.
[3] المبسوط 3: 262، حيث قال: «إذا اكترى داراً ليسكنها هو لم يجز أن يسكنها غيره». وقد تقدم الكلام عنه في بحث إيجار العين المستأجرة مع شرط المباشرة أو نهي المالك، وما في التذكرة (2: 315 حجرية) من جواز إبدال المستوفى به فهو محمول على ما إذا لم يشترط المباشرة.
[4] التذكرة 2: 315 (حجرية) حيث قال: «أمّا المستوفي منه فهو الدار والدابة المعيّنة والأجير المعيّن فلا يجوز إبداله».
[5] التحرير 3: 84، حيث قال: «الأقرب أنّه ليس له إبدال الثوب الذي عيّن للخياطة والصبي الذي عيّن للارتضاع والتعليم».
[6] المبسوط 3: 262، حيث قال: «يقوى في نفسي أنّه إذا شرط أن يزرع طعاماً لم يجز له أن يزرع غيره». السرائر 2: 464، حيث قال: «من آجر غيره أرضاً ليزرع فيها شيئاً مخصوصاً لم يجز له أن يزرع فيها غيره؛ لقوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم ...». الايضاح 2: 269. جامع المقاصد 7: 213.
[7] التذكرة 2: 307 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست