responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 226
عليه، أو انّه يجب ذلك عند مطالبة المالك؟ اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك.
قال ابن الجنيد: «اجرة حمل ما استؤجر وردّه على صاحبه على المستأجر إلّا أن يشترط ذلك» [1]).
وقال الشيخ [2] بوجوب الرد بعد مضي المدة وتكون مئونة ذلك عليه، نظراً إلى عدم كونها أمانة مالكية في يده بعد انقضاء مدة الإجارة، فلا يجوز له الإمساك بعد انقضاء المدة، وإن جاز وضع اليد عليها شرعاً لغرض إيصالها إلى المالك فتكون العين حينئذٍ أمانة شرعية يجب‌ ردّها على الفور، وإلّا كان ضامناً؛ لأنّ الأصل ضمان مال الغير إلّا ما خرج بالدليل.
هذا، ولكن حكم الحلّي [3] بعدم وجوب الرد إلّا بمطالبة المالك، فإن تلف قبل المطالبة لم يكن ضامناً كالرهن؛ لأصالة البراءة وبقاء العين أمانة بيده. بل ذكر جماعة منهم العلّامة والمحقق والشهيد الثانيين [4] عدم وجوب شي‌ء على المستأجر بعد مطالبة المالك سوى التخلية بين المالك والعين كما في سائر الأمانات؛ لما مرّ من أصالة البراءة واستصحاب الحالة السابقة [5]، وهذا هو الأشهر [6] أو المشهور بين المتأخّرين [7]، وقد تقدم هذا البحث سابقاً فراجع.
موارد عدم وجوب الردّ بعد المدة:
1- فيما إذا أخذ السرقفلية:
لو استأجر شخص دكاناً سنة- مثلًا- وكان قد اشترط على المؤجر ضمن العقد أو في عقد لازم آخر أن يكون له حق السكنى أو ايجاره للغير والاجرة للمالك قبال دفع شي‌ء على سبيل الزيادة على الاجرة أو فيها أو بدون شي‌ء أصلًا لم‌
[1] نقله عنه في المختلف 6: 128.
[2] المبسوط 3: 249.
[3] السرائر 2: 476.
[4] التذكرة 2: 318 (حجرية). جامع المقاصد 7: 257- 258. المسالك 5: 176، 228.
[5] المسالك 5: 176. الرياض 9: 200.
[6] كفاية الأحكام 1: 651. الرياض 9: 200.
[7] الحدائق 21: 543. وقال في موضع آخر منها (21: 631): «إنّ العين المستأجرة من دابة أو صبي أو مملوك بعد تمام المدة هل يجب على المستأجر ردّها إلى المالك، فلو أخّرها ضمن ووجب عليه نفقتها أو لا يجب عليه ذلك إلّا بعد طلب المالك، وإلّا فقبل ذلك إنّما يجب عليه رفع اليد عنها والتخلية بين المالك وبينها؟ قولان، أشهرهما الثاني».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست