responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 173
عمل الأجير في هذه الصورة لنفسه ولا لغيره تبرّعاً أو بجعالة أو إجارة؛ لأنّه ليس ملكاً له، بل للمستأجر بحسب الفرض، فيكون محرماً تكليفاً ووضعاً أي تكون إجارته أو الجعالة عليه باطلة بلا إذن المستأجر. وحكم بأنّه إذا خالف فعمل فإن كان لنفسه أو لغيره بنحو التبرّع فللمستأجر أن يفسخ إجارته ويسترجع اجرة المسمّى أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة من الأجير لا المتبرّع سواء كان جاهلًا بالحال أو عالماً؛ لأنّ المؤجر هو المباشر للاتلاف وإن كان العمل للغير بنحو الجعالة أو الإجارة فللمستأجر أن يجيز ذلك ويكون له الاجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة، كما أنّ له الفسخ والرجوع إلى الاجرة المسماة وله الابقاء ومطالبة عوض المقدار الفائت فيتخيّر بين الامور الثلاثة [1]). ووجهه واضح حيث إنّ العمل المتعلّق للإجارة الثانية أو الجعالة ملك للمستأجر في هذه الصورة فيكون من العقد الفضولي على ماله فله اجازته فيكون له المسمّى لا للأجير. وهذا هو المشهور [2]) بين المتأخّرين.
وأصل الحكم بعدم صحة الإجارة الثانية عن الأجير بلا إجازة المستأجر لكونها منافية مع الوفاء بالإجارة الاولى على كل حال مما لم يستشكل فيه مشهور الفقهاء.
إلّا أنّه بالنسبة للأحكام الاخرى المذكورة في هذه الصورة وقع بعض الخلاف نشير إلى أهمها:
فبالنسبة لحق الفسخ والخيار للمستأجر إذا خالف الأجير المشهور لدى القدماء انفساخ الإجارة في باب الأعمال لا ثبوت خيار الفسخ كما في إجارة الأعيان، فقد يقال إنّه بناءً عليه لا يكون للمستأجر إلّا استرداد المسمّى في الإجارة الاولى لانفساخها لا التخيير بينه وبين اجرة مثل الفائت كما لا موضوع لإجازة العقد الثاني من قبل المستأجر؛ نعم يصح ذلك من قبل الأجير لانفساخ الاولى وارتفاع المانع بذلك عن صحته.
إلّا أنّ هذا غير تام؛ لأنّ الانفساخ إنّما يقال به إذا لم تكن الإجارة الاولى على جميع منافع الأجير حتى ما يفعله للغير أو
[1] العروة الوثقى 5: 82- 84.
[2] انظر: القواعد 2: 291. جامع المقاصد 4: 46 و7: 159. المسالك 5: 190.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست