responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 172
اخذت مباشرة الأجير للعمل والمدة المعيّنة في الإجارة بنحو القيدية أو الشرطية فهو أجير خاص أو بحكمه فلا تصح الإجارة الثانية بلا إذن المستأجر، لمنافاتها مع الاولى. وفي قباله الأجير العام أو المشترك وهو ما إذا كانت الإجارة غير مشروطة بالمباشرة أو كانت موسعة من حيث المدة فتجوز الإجارة الثانية للأجير لعدم المنافاة بينهما حينئذٍ على ما سيأتي.
وفيما يلي نذكر أوّلًا الصور الأربع المتقدمة للأجير الخاص وما ذكره الفقهاء في كل منها من الأحكام ثمّ نتعرض لما إذا كان الأجير مشتركاً أو عاماً في احدى الاجارتين أو كليهما.
إذا كان الأجير خاصاً:
وفيه صور:
الاولى:
من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه وأعماله في الخارج للمستأجر في مدة معيّنة ثمّ يعمل في تلك المدة لنفسه أو للغير.
وقد يناقش في هذا القسم تارة بأنّه غير معقول لعدم قابلية المنافع المتضادة لأن تملك جميعاً في عرض واحد لا في منافع الأموال ولا الأعمال.
إلّا أنّ هذه مناقشة شكلية؛ إذ المقصود أنّ كل ما يكون ثابتاً لمالك العين أو العامل ينتقل بتمامه إلى المستأجر بنحو يكون مخيراً كالمالك في استيفاء أي منها سواء كان من باب إمكان ملكية المنافع المتضادة في عرض واحد؛ لأنّها حكم وضعي لا تكليفي أو ملكيتها بدلًا أو ملكية الجامع والقدر المشترك بين أنواعها المتضادة والجامع لمراتبها الطولية- كما عبّر بذلك المحقق النائيني قدس سره [1])- فنفس العلقة الوضعية التي‌ كانت للمالك تنتقل بالإجارة إلى المستأجر وهذا لا إشكال فيه.
وقد يناقش فيه اخرى بأنّ هذا القسم لا يخلو من شوب إشكال لاستلزام الغرر [2] ويندفع بامكان تعيين ذلك أو توصيفه بحسب قابليات الأجير فيندفع الغرر.
وقد حكم صاحب العروة بعدم جواز
[1] العروة الوثقى 5: 81، تعليقة النائيني.
[2] العروة الوثقى 5: 81، تعليقة الخوانساري.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست