responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 174
لنفسه كما هو الفرض، وإلّا لم يحصل التخلّف بمعنى ترك العمل المستأجر عليه، وإنّما يحصل ذلك لو لم يعمل حتى لنفسه فخياطته ثوب نفسه أو ثوب غيره تبرّعاً أداء للعمل المستأجر عليه أيضاً، غاية الأمر خالف المستأجر في أنّه لم يسلمه إليه واستوفاه وأتلفه عليه بنفسه أو بتسليمه للغير ليستوفيه.
وخالف بعض الفقهاء على العكس فأنكر حتى الخيار للمستأجر فقال: «إنّ أخذ عوض المثل أو المسمّى في هذه الفروض نحو استيفاء لمنفعة الأجير فمع تمكّن المستأجر منه بلا عسر ولا ضرر لا يبعد عدم جواز فسخ عقد نفسه» [1]).
والظاهر أنّ هذا مبني منه على تصوّر أنّ منشأ الخيار وحق الفسخ للمستأجر إنّما هو قاعدة لا ضرر، مع أنّ مبنى هذا الخيار عدم تسليمه العمل للمستأجر وهو موجب للخيار [2] في إجارة الأعمال عند المشهور، فلا أثر لامكان أخذ العوض بلا عسر ولا ضرر في سقوط الخيار.
وبالنسبة لامكان رجوع المستأجر على الأجير بعوض الفائت من المنفعة ذكر جملة من الفقهاء بأنّ له الأخذ بأكثر الأمرين منه ومن عوض (اجرة مثل) العمل الذي عمله لنفسه أو لغيره [3]).
إلّا أنّه لا يبعد أن يكون مقصود صاحب العروة من عوض الفائت من المنفعة ذلك أيضاً؛ لأنّ ما عمله لنفسه أو لغيره إذا كان أكثر قيمةً فحيث انّه ملك للمستأجر في هذه الصورة فيصدق عليه أنّه فائت عليه باستيفاء الغير له فيأخذ زيادة قيمته.
وبالنسبة لعدم إمكان رجوعه على المتبرّع له بعوض الفائت من المنفعة؛ لأنّه ليس مباشراً للاتلاف وإنّما المباشر هو المؤجر، ذكر جملة من الفقهاء كما في المسالك [4] وعن القواعد [5]): أنّه يتخيّر بين مطالبة من شاء منهما، أمّا المؤجر فلأنّه المباشر للاتلاف، وأمّا الثاني فلأنّه المستوفي [6]).

[1] العروة الوثقى 5: 84، تعليقة البروجردي.
[2] مستمسك العروة 12: 99.
[3] العروة الوثقى 5: 83، تعليقة الگلبايگاني.
[4] المسالك 5: 191.
[5] القواعد 2: 291.
[6] العروة الوثقى 5: 83، تعليقة الخوانساري، البروجردي، الگلبايگاني.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست