responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 120
واستدلّ للانفساخ بأنّ مقتضى قانون التبعية ملكية المشتري للمنافع أيضاً، فلا يمكن بقاء الإجارة واجتماعها مع البيع في المنفعة، وإلّا لزم اجتماع علّتين على معلول واحد [1]، وهذا نظير نكاح ملك اليمين [2]، فكما أنّه لا يمكن للمالك معه نكاح مملوكته بعد طرو الملك وأنّ النكاح ينفسخ بالبيع فكذا في ملك العين، فانّه يمنع عن عروض ملك المنافع وبقاءه.
واورد عليه: بأنّه قياس مع الفارق؛ لأنّ الزوجية والملك اعتباران متغايران متضادان، فلا يمكن أن يجتمعا بخلاف البيع والإجارة.
وأمّا قانون التبعية فلا موضوع له في المقام بعد أن كانت العين عند البائع مسلوبة المنفعة [3]).
قال المحقق الثاني: «إنّ ملك العين يقتضي ملك المنافع تبعاً إذا لم يسبق ملكها سبب آخر لا مطلقاً ... لأنّ جواز الانتفاع بالبضع إنّما يكون مع الملك أو العقد، ويمتنع اجتماعهما؛ لظاهر قوله تعالى: «إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ»* والتفصيل قاطع للشركة، والنكاح لا يقتضي ملك المنافع بل جواز الانتفاع، وللإجماع على حكم النكاح، بخلاف ما نحن فيه» [4]).
ومنه يظهر عدم لزوم اجتماع علّتين على معلول واحد، فإنّ البيع علّة لانتقال العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة للمشتري، والإجارة علّة لانتقال المنفعة فيها إليه، فلم يلزم الاجتماع. على أنّ مثل هذه الاستدلالات في باب الأحكام الشرعية الاعتبارية أساساً في غير محلّه.
وقد يقرّب الانفساخ بأنّ عقد الإجارة متقوّم بالتسليط على العين للانتفاع بها دون تملّك الرقبة، ولا تعقل هذه الجهة الاستقلالية لملك المنفعة إلّا إذا كان البيع من غير المستأجر.
ومن هنا احتاط بعض الأعلام [5] في المقام فحكم بالتصالح بينهما.

[1] غاية المراد 2: 327. مجمع الفائدة 10: 91.
[2] الإيضاح 2: 244. جامع المقاصد 7: 90- 91.
[3] غاية المراد 2: 327، حيث قال: «إنّ البيع وإن اقتضى ملك المنفعة إلّا أنّه هنا تخلّف لمانع وهو سبق ملكها، فجرى مجرى ما لو باع على أجنبي». بحوث في الفقه (الإجارة): 15- 16.
[4] جامع المقاصد 7: 90، 91.
[5] العروة الوثقى 5: 28، تعليقة الگلبايگاني، الرقم 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست