responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 119
للمستأجر [1]، فتنتقل العين بالبيع إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة مع بقاء الإجارة للمستأجر على صحتها، ولا دليل على تبعية المنافع للعين [2]، وهذا فيما إذا كان البيع من غير المستأجر واضح جداً؛ لأنّه مقتضى القاعدة- كما ذكرنا- وقد دلّت عليه بعض الروايات الخاصة أيضاً، كمعتبرة الحسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: «قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أنّ الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى كما شرط، وكذا الإجارة» [3]).
والمراد بقوله عليه السلام: «لا يملك» بقرينة صدر الرواية الاستيلاء الخارجي والتصرف في العين لا الملك الشرعي. وهذا الذي تقدم كلّه واضح لا شبهة فيه، وإنّما البحث والخلاف في جملة من الموارد نشير إليها فيما يلي:
بيع العين للمستأجر:
إذا كان بيع العين المستأجرة من المستأجر نفسه فقد وقع البحث عندهم في بقاء الإجارة أو انفساخها، فالمشهور [4]) على عدم الانفساخ، بل ادعى الإجماع عليه في الخلاف [5] والتذكرة حيث قال:
«إذا آجر عيناً ثمّ باعها على المستأجر صحّ البيع إجماعاً؛ لأنّه عقد بيع صادف ملكاً فصحّ كغيره، ولأنّ ملك الرقبة خالص له، وعقد الإجارة إنّما وردت على المنفعة، فلا يمنع من بيع الرقبة ... وإذا ثبت هذا فهل تبطل الإجارة أم لا؟ الحق عندنا أنّها لا تبطل ...» [6]، لكن العلّامة في الإرشاد استقرب بطلان الإجارة على إشكال [7]).

[1] مستند العروة (الإجارة): 155.
[2] مستمسك العروة 12: 217.
[3] الوسائل 19: 135، ب 24 من الإجارة، ح 3. انظر: التذكرة 2: 329 (حجرية). مجمع الفائدة 10: 63.
[4] مستمسك العروة 12: 32. وصرّح بعدم الانفساخ في المختصر النافع: 247. القواعد 2: 283. التنقيح الرائع 2: 253. الروضة 4: 329. الحدائق 21: 536.
[5] الخلاف 3: 499، 500، م 20، حيث قال: «إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة، سواء باعها من المستأجر أو من غيره ... دليلنا عموم الأخبار التي وردت في أنّ البيع لا يبطل الإجارة وهي مجمع عليها عند الطائفة المحقّة».
[6] التذكرة 2: 328 (حجرية).
[7] الارشاد 1: 426.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست