إلّا أنّه قد تقدم في شرح حقيقة الإجارة الجواب على ذلك.
ويتفرّع على عدم انفساخ الإجارة بالبيع امور [1]):
منها: اجتماع الثمن والاجرة على المستأجر المشتري للعين.
ومنها: بقاء ملك المستأجر للمنفعة لو فسخ البيع بأحد أسبابه.
ومنها: رجوع المستأجر بأُجرة المدة الباقية عند تلف العين قبل انتهاء مدة الإجارة، وأمّا بناءً على الانفساخ فيرجع بالاجرة من حين البيع.
ومن ثمرات القول بعدم الانفساخ أنّ الزوجة ترث من المنفعة في تلك المدة لو مات زوجها- أي المستأجر- بعد شراء العين وإن كانت مما لا ترث الزوجة منها، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع.
رجوع المنفعة بفسخ الإجارة إلى البائع:
لو باع العين مسلوبة المنفعة ثمّ اتفق فسخ الإجارة فالمشهور بين الفقهاء [2]) رجوع المنفعة في المدة المتبقية إلى البائع [3]، لكن في المستمسك [4] أنّ مقتضى قانون التبعية رجوع المنفعة إلى المشتري لا البائع، نظراً إلى أنّ المنافع إنّما كانت ملكاً للبائع بالتبعية لا بالعقد، والفسخ يقتضي رجوعها إلى مالك العين فعلًا، وهو المشتري بعد فرض انحلال الإجارة.
وقد اورد عليه: بأنّه إن اريد أنّ الفسخ في المقام يوجب رجوع المنفعة إلى ملك المشتري مع خروج عوضه من البائع، فهذا خلف معنى الفسخ [5]).
ولو اريد أنّه بعد أن تحققت ملكية المنفعة للمؤجر بالفسخ تنتقل منه إلى المشتري بقانون التبعية.
فالجواب عنه: أنّ قانون التبعية
[1] القواعد 2: 282، حيث قال: «ولو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز، ويجتمع عليه الاجرة والثمن». العروة الوثقى 5: 28، م 1. مستند العروة (الإجارة): 126. [2] المنهاج (الحكيم) 2: 111، م 12. [3] القواعد 2: 283. التحرير 3: 71. جامع المقاصد 7: 93. جواهر الكلام 27: 206. العروة الوثقى 5: 26. [4] مستمسك العروة 12: 30. [5] مستند العروة (الإجارة): 118- 119.