responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 90
بخر أوّلًا- التعريف:
البَخر في اللغة: الرائحة المتغيّرة من الفم [1]، يقال: بخر الفَم بخراً، إذا أنتنت ريحه، والإسم منه أبخَر وبخراء [2].
ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
وعن أبي حنيفة إطلاقه في غير الفم أيضاً [3]. ويؤيّده إطلاق العلّامة الحلّي في نتن الفرج [4].
ثانياً- الحكم الإجمالي:
وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ البخر في العبد أو الأمة المشتراة عيب يُفسخ به البيع أم لا؟ وصريح الشيخ الطوسي العدم، حيث قال: «إذا اشترى جارية أو غلاماً فوجدهما زانيين لم يثبت له الخيار؛ لأنّه لا دليل عليه، فإذا وجدهما أبخرين فمثل ذلك» [5].
ولكنّ العلّامة الحلّي ذهب إلى ثبوت الخيار في بخر الفم إذا كان من المعدة، وفي بخر الفرج، قال: «البخر عيب في العبد والأمة الصغيرين والكبيرين... لأنّه مؤذٍ عند المكالمة، وتنقص به القيمة...
ولو كان البخر في فرج المرأة كان له الردّ؛ للتأذّي به... والبخر الذي يعدّ عيباً هو الذي يكون من تغيّر المعدة، دون ما يكون لقَلَح [6] الأسنان، فإنّ ذلك يزول بتنظيف الفم» [7].
هذا، وجواز فسخ البيع بالعيب أمرٌ لا خلاف فيه، كما أنّ موضوعه- وهو العيب- مسألة عرفية، وليست من وظائف المجتهدين، وعليه كلّ ما عدّه العرف عيباً ونقصاً في القيمة فهو موجب لخيار الفسخ بالعيب، فسكوت الفقهاء في الحكم المتقدّم لا يعدّ مخالفةً في جواز الفسخ بعيب البخر إذا كان عند العرف كذلك.
(انظر: خيار، خيار العيب)

[1] لسان العرب 1: 330.
[2] المصباح المنير: 37.
[3] لسان العرب 1: 330.
[4] التذكرة 11: 193.
[5] المبسوط 2: 67.
[6] القلح: صفرة تعلو الأسنان. لسان العرب 11: 274.
[7] التذكرة 11: 193.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست