الأجسام [1]، عصر العنب: استخرج ما فيه [2]، وعلى ما يظهر من الروايات وكلمات الفقهاء أنّ البختج والعصير مترادفان.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء إلى البختج في موردين، هما:
1- الربا في البختج:
لا يجوز بيع العصير بالبختج تفاضلًا، ويجوز بيع ذلك مثلًا بمثل نقداً ولا يجوز نسيئة [3]؛ لما رواه ابن أبي الربيع، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلًا بمثل؟ قال:
«لا بأس»، قلت: فالبختج والعنب مثلًا بمثل؟ قال: «لا بأس» [4].
(انظر: ربا)
2- شرب البختج:
الظاهر من كلمات الفقهاء أنّ البُختج لو طبخ على الثلث وقد ذهب ثلثاه يجوز شربه، وأمّا لو طبخ على النصف أو أقلّ فلا يجوز [5].
واستدلّ لذلك بما رواه معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله، وهو يشربه على النصف؟ فقال:
«لا تشربه»، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحلّه على النصف، يخبرنا: أنّ عنده بختجاً على الثلث، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب منه، قال:
«نعم» [6].
(انظر: أطعمة وأشربة) [1] مصطلحات الفقه: 376. [2] لسان العرب 9: 237. وانظر: مجمع البحرين 2: 1223. [3] التذكرة 10: 205. الرياض 8: 294. جامع المدارك 3: 244. [4] الوسائل 18: 150، ب 14 من الربا، ح 5. [5] انظر: الرياض 12: 248. مستند الشيعة 15: 230، 231. [6] الوسائل 25: 293- 294، ب 7 من الأشربة المحرّمة، ح 4.