responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 89
الأجسام [1]، عصر العنب: استخرج ما فيه [2]، وعلى ما يظهر من الروايات وكلمات الفقهاء أنّ البختج والعصير مترادفان.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء إلى البختج في موردين، هما:
1- الربا في البختج:
لا يجوز بيع العصير بالبختج تفاضلًا، ويجوز بيع ذلك مثلًا بمثل نقداً ولا يجوز نسيئة [3]؛ لما رواه ابن أبي الربيع، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلًا بمثل؟ قال:
«لا بأس»، قلت: فالبختج والعنب مثلًا بمثل؟ قال: «لا بأس» [4].
(انظر: ربا)
2- شرب البختج:
الظاهر من كلمات الفقهاء أنّ البُختج لو طبخ على الثلث وقد ذهب ثلثاه يجوز شربه، وأمّا لو طبخ على النصف أو أقلّ فلا يجوز [5].
واستدلّ لذلك بما رواه معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله، وهو يشربه على النصف؟ فقال:
«لا تشربه»، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحلّه على النصف، يخبرنا: أنّ عنده بختجاً على الثلث، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب منه، قال:
«نعم» [6].
(انظر: أطعمة وأشربة)

[1] مصطلحات الفقه: 376.
[2] لسان العرب 9: 237. وانظر: مجمع البحرين 2: 1223.
[3] التذكرة 10: 205. الرياض 8: 294. جامع المدارك 3: 244.
[4] الوسائل 18: 150، ب 14 من الربا، ح 5.
[5] انظر: الرياض 12: 248. مستند الشيعة 15: 230، 231.
[6] الوسائل 25: 293- 294، ب 7 من الأشربة المحرّمة، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست