responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 91
بخس‌ (انظر: تطفيف)
بخل‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
البخل: أصله مشقّة الإعطاء [1]، وهو ضدّ الكرم [2].
ويعرّف أيضاً بأنّه إمساك المقتنيات عمّا لا يحقّ حبسها عنه [3].
ويعدّى ب (عن) و(على)؛ لتضمّنه معنى الإمساك، يقال: بخل على أصدقائه، أي ضنّ وأمسك [4]. وأبخلته، أي وجدته بخيلًا [5].
اصطلاحاً:
وهو بنفس المعنى اللغوي، إلّاأنّه يمكن تحديده بمنع المحتاج عن حقّه الواجب [6]، فيختص- في المصطلح- بعدم إعطاء البخيل الواجب المالي، سواء كان زكاة أو خمساً أو غيرهما.
وتوسّع بعضهم في المصطلح بأنّ الواجب قسمان: واجب بالشرع وهو التحديد المتقدّم، وواجب بالمروّة والعادة وهو ترك المضايقة والاستقصاء في المحقّرات، فإنّ ذلك مستقبح، واستقباح ذلك يختلف في الأحوال والأشخاص، ولعلّ حدّ هذا البخل هو إمساك المال عن غرض، وذلك الغرض هو أهمّ من حفظ المال، فصيانة المروّة أهمّ من حفظ المال [7].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الشُحّ:
وهو الحالة النفسانية التي تقتضي ذلك المنع، لكن البخل نفس‌
[1] مجمع البيان 2: 46.
[2] لسان العرب 1: 332.
[3] المفردات: 109.
[4] المنجد: 67.
[5] المصباح المنير: 38.
[6] الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى) 2: 265. مصطلحات الفقه: 102.
[7] المحجّة البيضاء 6: 84.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست