responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 11
الجزء العشرون‌ بئر أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
البئر: هو القليب المحفور، مؤنّث ومهموز، يقال: بأرتُ بئراً، أي حفرتها [1]، قال سبحانه وتعالى: «وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ» [2].
وظاهر اللغوييّن عدم الفرق بين كونها ذات مادّة نابعة وعدمها، ولكن الظاهر من العرف وإطلاق الفقهاء في باب الطهارة اختصاصه بما كان له ماء من قبل نفسه.
وأمّا إذا كان ممّا يجمع فيه فاضل الماء أو غيره فيطلق عليها الركيّة أو البالوعة أو الكنيف أو الصهريج أو الجّب.
وكيف كان، فلا فرق فيها بين ما كانت دائرة أو بائرة قد جفّ ماؤها وتعطّلت، كما في الآية المباركة.
اصطلاحاً:
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي العرفي.
نعم، يعتبر فيها عدم التعدّي والجريان، وإلّا كان جارياً عند الفقهاء، ولعلّه كذلك أيضاً عرفاً، قال المحقّق النجفي: «وهي- كما عن الشهيد-: مجمع ماءٍ نابع [من الأرض‌] لا يتعدّاها غالباً، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً. ومن المعلوم أنّ المقصود من هذا التعريف ضبط المعنى العرفي، وإلّا فلا حقيقة له شرعيّة قطعاً، بل ولا متشرّعيّة، بل ولا لغويّة تنافي المعنى العرفي» [3].
وقال الشيخ الأنصاري- بعد ذكر تعريف الشهيد-: «ولا يخلو هذا التعريف عن خدشات، فالأولى وكوله إلى العرف» [4].
ثمّ إنّ قيد عدم التعدّي إنّما يكون‌
[1] انظر: المفردات: 153. لسان العرب 1: 301. المصباح المنير: 68.
[2] الحج: 45.
[3] جواهر الكلام 1: 188. وانظر: غاية المراد 1: 65.
[4] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 193.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 11
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست