responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 88
(انظر: استحالة، استصباح، بيع، نجاسة)
2- مفطّرية البخار للصائم:
وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ البخار أو الدّخان الغليظ هل يفسدان الصوم- كالغبار الغليظ- إذا وصلا إلى الحلق بتعمّد، أم لا؟ حكم بعضهم بالإلحاق، واستبعده آخرون.
قال السيّد السند العاملي بعد الاستدلال على مفطرية الغبار الغليظ: «وألحق المتأخّرون بالغبار الدخان الغليظ الذي يحصل منه أجزاء ويتعدّى إلى الحلق، وبخار القدر ونحوهما. وهو بعيد» [1].
وقال السيّد اليزدي في المفطرات:
«السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه، بل وغير الغليظ على الأحوط... والأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه...» [2]. وكثير من المحشّين على العروة وإن استشكلوا في الأقوائيّة إلّا أنّهم احتاطوا فيه وجوباً [3].
وقال السيّد الحكيم: «وكأنّ الوجه فيه استفادته من نصّ الغبار، أو أصالة المنع، ولأجل الإشكال في ذلك... استبعد الإلحاق في المدارك والكفاية والذخيرة، بل عن التنقيح الجزم بعدمه في الدخان...» [4].
والمراد من نصّ الغبار رواية سليمان بن جعفر المروزي، قال: سمعته يقول: «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمّداً، أو شمّ رائحةً غليظة، أو كَنَس بيتاً، فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين؛ فإنّ ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح» [5].
نعم، في رواية عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك، فتدخل الدخنة في حلقه، فقال: «جائز، لا بأس به»، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال: «لا بأس» [6].
وتفصيل الكلام في كيفية الجمع بين الروايتين متروك إلى محلّه.
(انظر: صوم)
بُختج‌ أوّلًا- التعريف:
البُختج- لغةً-: (بُخته) بالفارسية، وقيل: إنّه معرّب (مي پخته)، وهو العصير المطبوخ [7].
واستعمل في كلمات الفقهاء في معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
العصير:
وهو ما تغلّب‌ ممّا عصر من‌
[1] المدارك 6: 52- 53.
[2] العروة الوثقى 3: 553- 554.
[3] العروة الوثقى 3: 554، تعليقة البروجردي والخميني والگلبايگاني والشيرازي والأصفهاني، الرقم 4، 5. المنهاج (الخوئي) 1: 264، حيث احتاط بالنسبة للدخان.
[4] مستمسك العروة 8: 261.
[5] الوسائل 10: 69، ب 22 ممّا يمسك عنه الصائم، ح 1.
[6] الوسائل 10: 70، ب 22 ممّا يمسك عنه الصائم، ح 2.
[7] النهاية (ابن الأثير) 1: 101. لسان العرب 1: 328- 329. مجمع البحرين 1: 118.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست