responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 87
ومن آثار الحكم بطهارة هذه الأبخرة طهارة المائع الحاصل منها بعد الميعان، فيجوز شربها، وتطهير المتنجّس بها، والتوضّوء والاغتسال منها- إذا كان ماءً- وجواز بيعها وغيرها.
وقد يجعل من فروع هذه المسألة ما ذكروه في جواز بيع الدهن المتنجّس للاستصباح تحت السماء، كما نُسب التقييد به إلى المشهور، وأنكره بعضهم لعدم المستند [1]، وقد يكون في بعض الأخبار إشارة إليه، ففي رواية الحسن بن علي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك، إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، قال: «هي حرام»، قلت:
فنصطبح بها [2]؟ قال: «أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟» [3].
ولعلّ قيد تحتيّة السماء قد استفيد من ذيل الرواية؛ لأنّ الاستصباح تحت السقف يلازم عادة إصابة ذرّات الدهن للثوب والبدن، إلّاأنّ الكلام في حرمة هذا التنجيس، فيحمل إمّا على الكراهة أو على التعبّد المحض.

[1] انظر: المبسوط 4: 680.
[2] أي نستصبح بها.
[3] الوسائل 24: 71، ب 30 من الذبائح، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست