responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 66
واستدلّ له- مضافاً إلى الأصل، أي استصحاب الطهارة- بالأخبار الواردة بعدم التنجّس ما لم يحصل العلم به [1].
وتفصيل ذلك في مصطلح (بئر)؛ لأنّه من أحكامه.
3- استحباب التباعد بين البئر والبالوعة:
مع حكم الفقهاء بعدم تأثّر البئر بمجرّد قربه من البالوعة حكموا- وتبعاً للروايات- باستحباب التباعد بينهما، والمشهور بينهم أنّه خمسة أذرع إذا كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم يكن كذلك فسبع [2].
وتدلّ عليه مرسلة قدامة بن أبي زيد الجمّاز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين البئر- بئر الماء- والبالوعة؟ فقال: «إن كان سهلًا فسبع أذرع، وإن كان جبلًا فخمس أذرع» [3].
ورواية الحسن بن رباط عنه عليه السلام أيضاً
[1] انظر: الوسائل 1: 170، ب 14 من الماء المطلق.
[2] الشرائع 1: 14- 15. القواعد 1: 190. المهذّب البارع 1: 108. جامع المقاصد 1: 156- 157. الروض 1: 417. المدارك 1: 102. الذخيرة: 140. كشف اللثام 1: 380.
[3] الوسائل 1: 198- 199، ب 24 من الماء المطلق، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست