responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 67
قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر، قال: «إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية، وذلك كثير» [1].
نعم، قال بعض الفقهاء بأنّ الأرض لو كانت رخوة والبئر تحت البالوعة البعد باثني عشر ذراعاً، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة أو محاذياً لها في سمت القبلة فسبع [2].
ويناسبه- كما في كشف اللثام [3]- رواية محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف، فقال لي: «إنّ مجرى العيون كلّها من مهبّ الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعاً، وإن كانت تجاهاً بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع» [4].
وتفصيل الكلام في صور المسألة التي أشار إليها في الجواهر وفي كيفية الجمع بين الإطلاقين في الأخبار متروك إلى محلّه.
(انظر: بئر)
4- إرسال غسالة الميّت في البالوعة:
البالوعة إذا كانت معدّة لقضاء الحاجة يعبّر عنها بالكنيف ويفتي الفقهاء بكراهة إرسال الماء الذي يغسّل به الميّت فيها، وإن لم تكن معدّة لذلك بل لإراقة الماء ونحوه فلا بأس.
وقد ادّعي الإجماع على كراهة صبّ الماء في الكنيف دون البالوعة [5].
ويدلّ على ذلك رواية محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام: هل يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل في بئر كنيف...؟ فوقّع عليه السلام: «يكون ذلك في بلاليع» [6].
نعم، الأولى والمستحبّ أن يحفر لماء غسل الميّت حفيرة.
هذا، وظاهر بعض الفقهاء [7] وصريح آخرين [8] كراهة إرساله إلى البالوعة مع التمكّن من الحفيرة.
وإنّما كانت الحفيرة أولى من البالوعة [9]؛ لرواية سليمان بن خالد، قال:
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «... وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة» [10].
(انظر: غسل الميّت)

[1] الوسائل 1: 199، ب 24 من الماء المطلق، ح 3.
[2] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 1: 80.
[3] كشف اللثام 1: 380.
[4] الوسائل 1: 200، ب 24 من الماء المطلق، ح 6.
[5] الذكرى 1: 350. جامع المقاصد 1: 377. وانظر: جواهر الكلام 4: 147.
[6] الوسائل 2: 538، ب 29 من غسل الميّت، ح 1.
[7] النهاية: 33. المهذب 1: 57. نهاية الإحكام 2: 222.
[8] العروة الوثقى 2: 61.
[9] المدارك 2: 87.
[10] الوسائل 2: 452، ب 35 من الاحتضار، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست