responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 65
يقول: حتى وقف هذا الماء في صهاريج من حجر [1].
وقال ابن سيدة: «الصهريج مَصنَعة يجتمع فيها الماء، وأصله فارسيّ، وهو الصهريّ على البدل، وحكى أبو زيد في جمعه: صهاريّ» [2].
والصلة بين الصهريج والبالوعة أنّهما يجتمع فيهما الماء.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بالبالوعة أحكام تختلف باختلاف الموارد، وهي ما يلي:
1- طهارة البالوعة ونجاستها:
البالوعة تارة تكون مختصة بماء المطر أو معدّة لإرسال المياه الطاهرة، واخرى تكون مجمعاً للمياه القذرة كما هو الغالب.
ففي الحالة الاولى لا شكّ في طهارتها وطهارة الماء المجتمع فيها، قليلًا كان أو كثيراً.
نعم، يتنجّس بمجرّد ملاقاة النجس إذا كان قليلًا، ومع تغيّر أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة إذا كان كثيراً، كسائر المياه المطلقة، ولا حكم له بعنوانه.
وأمّا في الحالة الثانية فهو نجس بلا إشكال.
2- تأثّر البئر بالبالوعة وعدمه:
صرّح كثير من الفقهاء [3] بأنّه لا يحكم بنجاسة ماء المعطن [4] أو الناضح بمجرّد قربها من البالوعة ما لم يعلم بسراية البالوعة إلى البئر وحصول الملاقاة بناءً على القول بالانفعال أو يحصل التغيّر، بل نسبه السبزواري إلى المشهور [5]، بل ادّعى العاملي عدم وجدان الخلاف فيه [6]، بل ادّعي الإجماع عليه [7].

[1] الصحاح 1: 326. لسان العرب 7: 429.
[2] نقله عنه في لسان العرب 7: 430.
[3] الشرائع 1: 15. القواعد 1: 190. كشف اللثام 1: 382. جواهر الكلام 1: 288- 289.
[4] المعطن مفرد معاطن: وهي مبارك الإبل على الماء. انظر: المصباح المنير: 417. فيكون المراد هنا من ماء البئر التي يستقى منها لشرب الإبل. انظر: الروضة 7: 164.
[5] الذخيرة: 141.
[6] مفتاح الكرامة 1: 134.
[7] المنتهى 1: 113. جواهر الكلام 1: 288.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست