responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 64
بالوعة أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
البالوعة: بئر ضيّق الرأس يجري فيه ماء المطر ونحوه [1]، قيل: سمّيت بذلك لبلعها الماء وما يقع فيها [2].
اصطلاحاً:
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي، ولكن غالباً ما يرد في الفقه في خصوص ما يرمى فيه ماء النزح [3]، أو غيره من النجاسات [4]؛ وذلك لأنّ الأحكام التي تتعلّق بها غالباً ما تكون لجهة استقذارها أو نجاستها، هذا مضافاً إلى أنّ البالوعة عادة تكون لأجل تصريف المياه القذرة.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- البئر:
وهو في اللغة بمعنى القليب المحفور، مهموز، يقال: بأرتُ بئراً، أي حفرتها [5]، ومنه الجبّ.
والبئر هو مجمع ماء نابع يستقى منه، فالفرق بين البئر والبالوعة أنّ البالوعة يرمى فيها الماء بخلاف البئر.
2- الركيّة:
وهي في اللغة البئر تُحفَر، والجمع ركيّ وركايا [6]، وركا الأرض ركواً، إذا حفرها حفراً مستطيلًا [7]. وعلى ذلك فهي كالبئر غير البالوعة.
3- الصِهريج:
واحد الصهاريج، وهي كالحياض يجتمع فيها الماء. وبركة مصهرجة: معمولة بالصاروج.
قال العجاج:
حتى تناهى في صهاريج الصفا
[1] العين 2: 151. لسان العرب 1: 485. القاموس‌المحيط 3: 12.
[2] مجمع البحرين 1: 242.
[3] الروضة 1: 47.
[4] الذخيرة: 140. كشف اللثام 1: 380.
[5] انظر: لسان العرب 1: 301. المصباح المنير: 68.
[6] الصحاح 6: 2361. لسان العرب 5: 306. المصباح‌المنير: 238.
[7] تاج العروس 10: 155.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست