responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 381
ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة، أو باع ما يُملك شرعاً وما لا يُملك- كالخمر والخنزير مع الشاة والخلّ- صفقة واحدة، فهنا يتجزّأ الباطل من البيع عن صحيحه، فيحكم بالبطلان بالنسبة إلى غير المملوك أو ما لا يملك شرعاً، ويحكم بالصحّة في القسم الآخر، واصطلح عليه في البيع ب (تبعّض الصفقة).
والتجزّء يتصوّر في جميع العقود والإيقاعات القابلة للتجزئة؛ ولذلك بحث عنه الفقهاء في مواطن عديدة- كالبيع والإيجار والمزارعة والمساقاة والوقف والنكاح والطلاق والظهار وغيرها- فلو نكح ثلاث نساء بعقد واحد، ثمّ ظهر بطلان عقد واحدة منهنّ فيبطل العقد بالنسبة إليها، ويصحّ بالنسبة إلى غيرها.
وكذا لو طلّق زوجاته الثلاث، ثمّ تبيّن أنّ إحداهنّ أمة فيبطل فيها دون غيرها، وكذا في الظهار.
وحيث إنّ مردّ تجزّء متعلّق البطلان إلى انحلال العقود والإيقاعات، بأن ينحلّ عقد واحد إلى عقود متعدّدة أو إيقاع متعدد [1]، فيحال بحثه‌ وتفصيله إلى محلّه.
هذا، وقد يطلق البطلان ويراد به الانفساخ والانحلال، وهما مصطلحان يستخدمهما الفقهاء في موارد بطلان العقد الصحيح في الأثناء لمّا طرأ عليه ما يوجب بطلانه فلا يمكن استمراره صحيحاً، كما إذا تلف المبيع قبل قبض المشتري له، أو تلفت العين المستأجرة بعد استيفاء مقدار من المنفعة دون تمامها، فيقال حينئذٍ: تبطل الإجارة، بمعنى تنفسخ وتنحلّ [2].
(انظر: انحلال)
الثاني- آثار البطلان:
تختلف آثار البطلان باختلاف الآثار الطارئة، وبيان ذلك كما يلي:
1- بالنسبة إلى العبادات:
تترتّب على بطلان العبادات بعض الآثار، كاستمرار اشتغال الذمّة بالعبادة إلى أن يؤدّيها إذا لم يكن لها وقت محدّد- كالزكاة والخمس والحجّ- وما له وقت‌
[1] انظر: العناوين 2: 70. القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 159.
[2] انظر: المبسوط 3: 25. الشرائع 2: 183.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست