responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 380
النفقة. وليست هي قاعدة مطّردة، بل تختلف الموارد، والمتّبع هو الدليل في كلّ مورد بخصوصه» [1].
وأبدى رأيه‌ في المرجوع بقوله:
والذي «ينبغي أن يكون المراد بها:
أنّ الشي‌ء إذا فسد فسد ما يبتني عليه، فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه من الإقباض والقبض واستحقاق المشتري لمنافع المبيع والبائع لمنافع الثمن، وهكذا» [2]، كما في استلزام العقد الفاسد لفساد الشرط الذي في ضمنه إذا كان مخالفاً لمقتضاه [3].
ثمّ تصدّى للردّ على ما مثّل له في فقه الجمهور- من قولهم: «لو قال رجل لآخر: اقتلني فدمي حلال لك فقتله، يجب على القاتل الدية لا القصاص، وإذا قال:
اقتلني بعتك دمي بكذا فقتله، يجب على القاتل الدية والقصاص؛ لأنّ البيع باطل، والإذن بالقتل الواقع في ضمنه باطل أيضاً» [4]- بأنّ «كلّ هذا لا نعرف له وجهاً صحيحاً، بل يجب القصاص في المقامين، ولا تجب الدية في المقامين، والبيع باطل مطلقاً؛ فإنّ الحرّ لا يباع، والعبد لا يملك نفسه حتى يبيعها، والإذن- في حدّ نفسه- باطل، لا لبطلان البيع»» .
نعم، في جانب الصحّة قد لا يكون هناك تلازم بين العمل الصحيح وترتّب الأثر عليه اخروياً من الأجر والثواب والغفران، فربّما يكون العمل صحيحاً فقهياً ولكن لا يترتّب عليه الأجر الاخروي؛ لإمكان اقتران العمل بما يبطل ويمنع عن ترتّب الأثر، كما ورد في الحديث بأنّ اللَّه تعالى لا يقبل صلاة شارب الخمر أربعين يوماً [6].
رابعاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تلحق البطلان أحكام أو تترتّب عليه أحكام نذكرها إجمالًا فيما يلي:
الأوّل- تجزّء متعلّق البطلان وعدمه:
والمراد به اشتمال التصرّف على ما يجوز وما لا يجوز، وما يصحّ وما لا يصحّ، فيكون في شقّ منه صحيحاً وفي آخر باطلًا، وله نوعان:
الأوّل: ما يكون الترابط فيه بين الأبعاض بحيث يبطل المجموع ببطلان البعض، فهنا لا يقبل متعلّق البطلان التجزئة والانفكاك، فلو بطل ركوعه بطلت صلاته، ولو بطل وقوفه في عرفة بطل حجّه. والمعيار فيه: أن تكون العلاقة بين الأبعاض ترابطية لا انحلالية، والمرجع فيه إلى دلالة الأدلّة وما يرتكز شرعاً وعقلائياً في المورد.
الثاني: ما لا تكون العلاقة فيه بين الأبعاض ترابطيّةً، بل يتصوّر فيها الانحلال وتكون لكلّ جزء أصالة قائمة بنفسها بصرف النظر عن المجموع، كما إذا باع‌
[1] تحرير المجلّة 1: 163.
[2] تحرير المجلّة 1: 165- 166.
[3] انظر: عوائد الأيّام: 152. حاشية المكاسب (الأصفهاني) 5: 156.
[4] نقله في تحرير المجلّة 1: 166.
[5] تحرير المجلّة 1: 166.
[6] الوسائل 25: 320، 321، ب 13 من الأشربة المحرّمة، ح 12، 13، 16.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست